الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في الأمر المؤقت هل يستلزم القضاء]

صفحة 385 - الجزء 1

  قال عضد الدين: ولا خلاف معه في المعنى إلاَّ أن يريد وجوب نية القضاء وهو بعيد؛ إذ لم يقل به أحد إنما النزاع في التسمية وتسميته إذاً أولى؛ لأنه فضل في وقته المقدر له شرعاً أولاً، وإن عصى بالتأخير كما إذا اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت وأخر فإنَّه يعصي ثُمَّ إذا ظهر خطأ اعتقاده وأوقعه في الوقت كان أداء اتفاقاً، ولا أثر للاعتقاد الذي بان خطؤه، فكذا هاهنا هذا فيمن أخر مع ظن الموت وسلم، وأمَّا من أخرَّ من ظن السلامَة فلا إثم عليه لعدم عصيانه بالتأخير؛ لأنه جائز له.

  ولا يقال شرط الجواز سلامة العاقبة؛ إذ لا يمكن العلم بها فيؤدي إلى تكليف المحال.

  قال ابن الحاجب: وهذا بخلاف ما وقته العمر، فإنه لو أخر ومات عصى وإلا لم يتحقق الوجوب.

  قال المهدي: لا وجه للحكم بعصيانه إذا قلنا إنه موسع، لا إذا قلنا إنه مضيق.

فصل: [في الأمر المؤقت هل يستلزم القضاء]

  اختلف في الأمر المؤقت هل يستلزم القضاء بأمر الأداء إذا ترك فيه أو لا؟

  فقال (أئمتنا والجمهور) من العلماء: (والقضاء) يجب (بأمر جديد) كالأمر في حديث الصحيحين «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها»، وفي حديث مسلم «إذا رقد أحدكم عن الصلاة فإن غفل عنها فليصلها»، (لا) أن القضاء يستفاد (بأمر الأداء) وهو أقيموا الصلاة (لأنه) أي أمر الأداء (لا يستلزمه) أي لو كان وجوبه بالأمر الأول، ومن المعلوم أنه ليس دالاً عليه صريحاً لكان مستلزماً له أي دالاً بالالتزام على القضاء، واللازم منتفٍ.

  أمَّا الملازمة فبينه؛ لأن الوجوب أخص من الاقتضاء؛ لأنه اقتضى مع المنع من النقيض، وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم.

  وأمَّا انتفاء اللازم: فلأنا قاطعون أن قول القائل: صم يوم الخميس لا يدل على صوم يوم آخر بعده بوجهٍ من وجوه الدلالَة، ولا يعرض له به أصلاً، (خلافاً للقاضي) عبد الجبار (و) أبي بكر الرازي (رازي الحنفيَّة والحنابلة وغيرهم) كالشيرازي فهؤلاء قالوا: الأمر بالفرض المؤقت يفيد