الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: في الأمر إذا تكرر هل يقتضي تكرار المأمور به أو لا

صفحة 395 - الجزء 1

فصل: في الأمر إذا تكرر هل يقتضي تكرار المأمور به أو لا

  وقد أشار بذلك إلى قوله (والأمران غير المتعاقبين) بأن تراخى ورود أحدهما عن الآخر سواء (اختلفا) مثل لو قال: صل ركعتين، ثُمَّ بعد مدة قال: صم يومين، (أو تماثلا) نحو أن يقول: صل ركعتين، ثُمَّ بعد مدة يقول: صل ركعتين، فهما (غيران) فيعمل بهما صرماً أي كلّ منهما مغاير للثاني، ولا يعلم في هذا خلاف، أمَّا مع الاختلاف فواضح، وأما مع التماثل فلأن تكرره مع انقضائه لا يغير مقتضاه.

  (و) الأمران (المتعاقبان المختلفان مع العطف) نحو: صل وصم.

  (و) مع (عدمه) نحو: صل صم.

  (و) مع (إمكان الجمع) كهذا.

  (و) مع (استحالة) الجمع، والذي يستحيل الجمع مع الأول تارة بكون استحالته (عقلاً) كالصلاة في المكانين، فإن الحصول في مكانين محال بالصلاة، (و) تارة بكون استحالته (شرعاً) كالصلاة والصدقة فإن في الصدقة من الأفعال ما يمنع من إجزاء الصلاة شرعاً، فهما (كذلك) أي غيران لاختلافهما، (لكنه يمتنع الأمر به في المستحيل) كما مثلناه لما فيه من التعذر، فالأمر بما لا يطاق محال في العقول، (إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق) فإنه يجوز عنده.

  (و) الأمران (المتعاقبان المتماثلان إن كانا مع عدم العطف ولم يقبل الأول التكرار) بأن يكون مما إذا فعل مرة لم يمكن فعله أخرى (عقلاً) نحو: اقتل زيداً، اقتل زيداً، (أو شرعاً) نحو حج حجّة الإسلام، حج حجة الإسلام، (فالثاني تأكيد، سواء كانا عامين) مثل: اقتل كل إنسان، اقتل كل إنسان، (أو) كانا (خاصين) نحو: اقتل زيداً، اقتل زيداً، (أو) كان (الأول عاماً والثاني خاصاً) نحو: صم كل يوم، صم يوم الجمعة، (أو عكسه) بأن كان الأول خاصاً والثاني عاماً نحو: صم يوم الجمعة صم كل يوم، (وإن قبل الأوَّل التكرار) مثل صل ركعتين، صل ركعتين.

  (فالثاني تأسيس عند:) الشريف (الموسوي والإمام) يحيى (والقاضيين) عبد الجبار وجعفر، (والحاكم، والرازي، إلا لمانع) يمنع من التأسيس، ويقتضي حمل الثاني على أنه الأوَّل، (من عادة) نحو: اسقني ماء، اسقني ماء، فإن العادة قاضية بأنه إنما يريد أن يسقيه ما يزيل به عطشه وذلك يحصل بمرة، فكان