الباب الأول من أبواب الكتاب: باب الأمر
  ومن الثالث: قوله تعالى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}[البقرة: ٢٣٨]، فإن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات.
  قال (الإمام) يحيى (والقاضي) عبد الجبار (والشيخ) الحسن: (بل) الثاني (تأسيس)، لأن العطف يقتضي التغاير.
  (وتوقف أبو الحسن والرازي) في كون هذا تأكيداً أو تأسيساً لتعارض ظاهر العموم وظاهر العطف.
  (وإن قبل الأول التكرار) نحو: صل ركعتين وصل ركعتين: (فالثاني تأسيس) لأنه أولى كما تقدم؛ ولأن ورود التأكيد بواو العطف لم يعهد أو يقل، (إلا لمانع من عادة) نحو: اسقني ماء واسقني ماء، (أو تعريف) مثل صل ركعتين وصل الركعتين، فإنَّ العادة والتعريف قرينتان على عدم التعدد كما سبق.
  (خلافاً للرازي في التعريف) فبنى فيه على التأسيس، قال: لأن لام الجنس قد تكون لتعريف الماهية كما قد تكون لتعريف المعهود السابق، وبتقدير أن تكون للمعهود والسابق فيمكن أن يكون المعهود هو الصلاة التي تناولها الأمر الأول، ويمكن أن يكون ما تناوله صلاة أخرى تقدم ذكرها، وإذا كان كذلك بقي العطف سليماً عن المعارض.
  (توقف فيه) أي في التعريف (أبو الحسين) لتعارض التعريف والعطف عنده أو لعدم ترجيح أحدهما.
  قال القاضي عبد الله بن زيد: ولقائل أن يقول: حكم العطف هاهنا أولى من حكم العهد؛ لأن حكم الألف واللام مع واو العطف أو كونهما للعهد، ويخرج الخطاب عن فصاحته وبلاغته فضلاً عن أن يبقى على حقيقته، فكان حكم العطف أولى.