الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب الثاني من أبواب الكتاب: باب النهي

صفحة 421 - الجزء 1

  خطاب المأمور، وما دعا إلى ذلك دعا إلى إرادته، والداعي إلى حدوث الفعل من المخاطب يدعو إلى إحداث الأمر أمراً له، ولا داعي إلى مجرد إحداثه؛ إذ لا غرض فيه للأمر إنما غرضه متعلق بالمطلوب، وتعلقه به داع إلى إحداثه الأمر أمراً له لا إلى مجرد إحداث صيغة الأمر، فلم يدعه إليه داع.

  لا يقال: فيلزم على هذا صحة أن تكون إحداث الصيغة مع حصولها وحصول هاتين الإرادتين.

  لأنا نقول: إرادة إحداثه أمراً لمن هو أمر له يمنع كراهة إحداثه الصيغة؛ لأنها متنافية لإرادة إحداثه أمراً لمن هو أمر له؛ لأن ذلك لا يتأتى إلا مع حدوث الصيغة وما لا يتم المطلوب إلا به فهو في حكم المطلوب، فالأمر يفتقر إلى ما ذكر، (بخلاف النهي) فلا يحتاج إلى إرادة لفظه فقط، فأمَّا مدلولَه فلا يراد لأنه مفسدة؛ لأنه نهي ولا تعلق به الإرادة.

  (و) الثامن: (أن الأمر يوصف بكونه أمراً للإرادة) للمأمور به عندنا كما تقدم (والنهي يوصف بكونه نهياً للكراهة) للمنهي عنه.

  لا يقال: قد أريد منه مدلوله وهو الكف.

  لأنا نقول: هو نفي لا تعلق به الإرادة، وقد ذكر أبو الحسين وجوهاً كثيرة مما يفترق به الأمر والنهي ويشتركان.