الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب الثالث من أبواب الكتاب: باب العموم

صفحة 431 - الجزء 1

  يا خليلي أربعا واستخبرا الـ ... منزل الدارس من أهل الحلال

  وحذف الهمزة عنده في الدرج لكثرة الاستعمال، وذكر المبرد في الشافي أن حرف التعريف الهمزة المفتوحة وحدها، وإنما ضم اللام إليها لئلا يشبه التعريف بالاستفهام.

  (وجمع الكثرة) كالرجال (والقلة) كالمسلمين والغلمة حال كونهما (معرفين بها) أي بلام الجنس أو كان جمع الكثرة والقلة ليسا معرفين، بل (مضافين) نحو عبيد القوم وغلمة الرجال.

  قال الأسنوي: وهاهنا أمران:

  أحدهما: أن هذه القرينة قد تفيد العموم في النفي أيضاً نحو {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ}⁣[البقرة: ٢٢١].

  الثاني: أن العموم فيما تقدم مختلف، فالداخل على الجنس يعم المفردات، وعلى الجميع يعم المجموع؛ لأن أل تعم جميع ما دخلت عليه، وقد دخلت على جمعٍ، وكذلك الإضافة، وفائدة هذا أنَّه يتعذر الإستدلال في حالة النفي والنهي على ثبوت حكمه لمفردٍ؛ لأنه إنما حصل النفي أو النهي عن أفراد المجموع، والواحد ليس بمجموع وهو معنى قولهم: لا يلزم من نفي المجموع نفي كل فرد، ولا من النهي عنه النهي عن كل فرد.

  فإن قيل: يعارض هذا إطلاقهم أن العموم من باب الكلية، فإن معناه ثبوته لكل فردٍ سواء كان نفياً أو لا؟ كما تقدم بسطه في تقسيم الدلالة.

  قلنا: لا تنافي بينهما، فإنا قد أثبتنا لكل فرد من أفراد ما دخلت عليه وهو المجموع، وفي الأخير بحث يعرف مما سبقت الإشارة إليه في حد العام.

  (أو) تكون تلك القرينة (في نفي كالنكرة في سياقه) أي في سياق النفي، وحاصله: أن النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النفي نحو: ما أحد قائم، أو باشرها عاملها: نحو: ما قام أحد، سواء كان النافي ما أو لم أو لن أو ليس أو غيرها.

  (وأما) ما كان عمومه (عرفاً من دون قرينة) تدل على شيء فهو (نحو: حرمت كل لحم، يعم المتعارف فقط) فلا يحنث بالسمك إذا لم يتعارف أنه يطلق عليه اسم اللحم.

  ومثال آخر: وهو {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}⁣[النساء: ٢٣]، فإن العرف يقتضي بالتحريم من جميع الوجوه، (أو) كان العرف (بقرينة، نحو) قوله تعالى ({فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ٥٣}⁣[الشعراء: ٥٣])