الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب الثالث من أبواب الكتاب: باب العموم

صفحة 441 - الجزء 1

  قلنا: الألف واللام للتعريف، فينصرف إلى ما السامع به أعرف، فإن كان هناك عهد فالسامع به أعرف، فانصرف إليه، فإن لم يكن هناك عهد كان السامع أعرف بالكل من البعض؛ لأن الكل واحد والبعض كثير مختلف، فانصرف إلى الكل.

  وأيضاً لا يبعد أن يقال: إذا أريد به العهد كان مجازاً؛ لأنه لا يحمل عليه إلا لقرينة وهي العهد بين المخاطبين، وهذا أمارة المجاز.

  قال: لو كانا للعموم لكان: رأيت كل الناس أو الرهط، أو بعض الناس والرهط خطأ؛ لأن الأول تكرير والثاني نقض.

  قلنا: دخول لفظ الكل والبعض لا يكون تكريراً.

  (و) كذا (مختار أئمتنا) أن الجمع واسم الجمع يفيدان العموم (خلافاً لأبي هاشم إذا كانا مضافين) نحو: عبيدي ورهطي، وعبيد زيد ورهطه.

  والحجَّة لنا: صحة الاستثناء، فتقول: إعتق عبيدي إلا فلاناً، وجاز: رهطي إلا فلاناً.

  وأيضاً قال تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}⁣[النساء: ١١]، وهو عام.

  احتج أبو هاشم: بأن المنفي عدم العموم وإن حصل عموم فللقرينة.

  قلنا: قولك إنه فهم بالقرينة يؤدي إلى أن لا يثبت لفظ مدلول ظاهر أبداً، إذا يمكن حمل مثل هذا التجويز في كل ماله مدلول ظاهر، وفساده ظاهر.

  (ولا عموم في الجمع المنكر) كرجال (عند أئمتنا والجمهور) من العلماء، فيحمل على أقل الجمع، (خلافاً لأبي علي والحاكم) في قولهما بعمومِه.

  لنا: لو قال له عندي عبيد صح تفسيره بأقل الجمع وهو الثلاثة اتفاقاً، ولو كان ظاهراً في العموم لما صح تفسيره بأقل الجمع وهو الثلاثة؛ لأنه بعض المقر به ظاهراً لا كله.

  لا يقال: إنما عدل عن الظاهر لقيام القرينة العقلية وهي استحالة الثاني أن يكون له جميع عبيد الدنيا.

  لأنا نقول: إن معنى العموم جميع عبيده كما في قولنا له: عندي العبيد، ولا قرينة تنفي ذلك.

  قالوا: أولاً: ثبت إطلاقه على كل مرتبة من مراتب الجموع، فإذا حملناه على الجميع فقد حملناه على جميع الأفراد التي هو حقيقة في كل منها، لكونه من أفراد الموضوع له، لئلا يلزم الإشتراك اللفظي، فكان أولى.