الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

[حد أصول الفقه بالجزئين والإضافة]

صفحة 51 - الجزء 1

  دخل لها في صحة تركيبه منها، وكذا لا بد في معرفة المركب الإضافي من معرفة كلٍ من جزئيه من حيث يصح إضافة أحدهما إلى الآخر، وذلك كمعرفة مدلولهما من غير توقف على أنَّه ثلاثي أو رباعي، مجرد أو مزيد فيه، معرب أو مبني إلى غير ذلك.

  (فالأصل: ما تفرع عليه غيره) من غير تأثير، ليخرج المؤثر والشرط، ويستعمل الأصل في الحسب، ذكره الكسائي، يقال: فلان ذو أصلٍ، إذا كان ذا حسبٍ⁣(⁣١)، ومعنى أصول الفقه على قياس ما حد به: هو ما يتفرع عليه الفقه، كالتوحيد والعدل، وأدلة الشرع المعينة، فهي أصل بهذا الإعتبار.

  ويرد على هذا سؤال وهو أن يقال: ظاهر كلامهم أن الكتاب والسنَّة كالتوحيد والعدل في أنهما لا يسميَان أصول فقهٍ إلا من حيث اللغة دونَ العرف، وهما يسميان كذلك من حيث العرف.

  وأجيب: بأن الكتاب والسنة إنما يسميان أصول فقهٍ في اللغة دونَ الشرع، وإنّما الذي يسمى أصول فقهٍ في عرف الشرع كيفية الإستدلال بهما.

  (وهو) أي الأصل (في عرفها) أي اللغة: (حقيقة في) الأشياء (الناميات) كأصل الدوحة والكرمة، (مجاز في غيرها) أي غير الناميات، كأصل البناء بمعنى أساسه.

  (و) أما حقيقة الأصل (اصطلاحاً) فله معان كثيرة:

  يقال للراجح: الأصل الحقيقة.

  وللمستصحب، يقال: تعارضَ الأصل والظاهر.

  والقاعدة الكليَّة، يقال: لنا أصل، وهو أن النص مقدم على الظاهر مثلاً.

  وأصل المقيس عليه، كما نقول: أصل مقيس عليه وفرع مقيس.

  ولمذهب العالم في بعض القواعد، فإنَّهم يقولون: إنَّ فلاناً بنى على أصلِه في مسألة كذا، أي على مذهبه.

  ولمَا يسمَّى أصلاً من أصول الشريعة: كالصلاة والزكاة.

  والدليل، يقال: الأصل في هذه المسألة الكتاب أو السنَّة.

  فإذا أضيف إلى العلم فالمراد دليله، والمراد هنا بالأصل (الدليل) بقرينة الإضافة الدالة على تعيين المراد عرفاً.


(١) في الأصل: ذو حسب، والصحيح ذا حسب، خبر كان.