الباب الثالث من أبواب الكتاب: باب العموم
  (أو) من (قياس) كأن يرد حكم منه على شخصٍ فيقاس عليه غيره بجامع.
  (أو بقرينةٍ) يعرف بها دخول الأمَّة في مقتضى ذلك القول:
  (كوقوعه بعد إجمال) نحو: أقيموا الصلاة فإذا صلى على الوجه المعلوم صار فعله بياناً.
  (أو) وقوعه بعد (إطلاق)(١) نحو: أعتق رقبة في الظهار، فلو أعتق رقبة مؤمنة كان بياناً.
  (أو) وقوعه بعد (عموم) نحو: قوله تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} فإن لم يقتلوا الذمي علمنا أنه مخصوص من ذلك.
  [وإما دليل في الأفعال عموماً، نحو {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}](٢).
  فبهذا الوجه من الدليل الخارجي يعرف دخول الأمَّة في مقتضى فعله ÷.
  قالوا: قد عم نحو: «سهى فسجد»، (وفعلتَه أنا ورسول الله ÷ فاغتسلنا)، «وأما أنا فأفيض الماء على رأسي»، وغيره مما يحكي فعله في(٣) جميع الخلق وشاع ولم ينكر أحد.
  قلنا: إنه عرف التكرار بفعله ففيه وقع النزاع، بل بقول الراوي لأنه لما رتب السجود على السهو نفى التعقيب فهو دليل العلة على تكرره بتكرر السهو، ولا نسلم دخول أمته في فعله لمجرد فعله، بل إنما عرفت بما ذكرنا من القول أو القرينَة أو القياس.
  (و) المختار أنه (لا) عموم (في نفي المساواة نحو) قوله تعالى ({لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ}[الحشر: ٢٠]) حتَّى يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور حتَّى في القصاص (إذ يقتضي نفي الإستواء في بعض الوجوه، لا نفي الإستواء في كل وجه) وتقريره: أنه لو كان عاماً لما صدق؛ لأنه لا بد بين كل أمرين من مساواة من وجه، وأقلُّ المساواة في سَلب ما عداهما عنهما.
  وقد يقال: إذا قيل: لا مساوَاة فإنما يراد نفي مساواة يصح انتفاؤها، وإن كان ظاهراً في العموم، وهو من قبيل ما يخصصه العقل نحو {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}[الرعد: ١٦]، يخلق، (خلافاً للشافعي)
(١) وظاهره أنه عطفٌ على بدليل خارجي، والعضد جعل جميع هذه تفسير للدليل الخارجي، أي وإما دليل هو قرينة، وسائر شراح المختصر جعلوا القول والقياس عطفاً على الدليل الخارجي، لأن عبارة ابن الحاجب: أو بالقياس، أو بقوله. تمت من هامش النسخة (أ).
(٢) ما بين القوسين زيادة من النسخة (أ).
(٣) متعلق بعم أي عم في جميع الخلق، تمت من هامش النسخة (أ).