الباب الثالث من أبواب الكتاب: باب العموم
  لملزومه لا يتجزئ في الإرادة، فلا يحتمل إرادة البعض، كما سبق في لا آكل أنه مما قدر له مفعول عام يحتمل أن يقصد به البعض، أو هو لنفي حقيقة الأكل، والمفعول محذوف لا يلاحظ عند الذكر، فلا يجري في الإرادة.
  وظاهر كلام المستصفي أن النزاع عائد إلى أن العموم من عوارض الألفاظ خاصَّة أولا، قال من يقول بالمفهوم: فقد يظن للمفهوم عموماً ويتمسك به، وفيه نظر؛ لأن العموم لفظ ينشأ به دلالته بالإضافة إلى مسمياتٍ، والتمسك بالمفهوم والفحوى ليس متمسكاً بلفظٍ بل بسكوتٍ، وإذا قال في سائمة الغنم زكاة فنفى الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتَّى يعم اللفظ ويخص، وقوله تعالى {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} على تحريم الضرب لا بلفظ المنطوق به حتَّى يتمسك بعمومه، وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ لا للمعاني ولا للأقوال.
  قال الإمام: والأمر في ذلك قريب، ولعل الأولى ما قاله أبو حامد لما ذكره.