الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في معنى التخصيص]

صفحة 474 - الجزء 1

الباب الرابع من أبواب الكتاب: باب الخصوص

  هو مصدر خص يخص إذا لم يشمل.

فصل: [في معنى التخصيص]

  (التخصيص) قال أبو الحسين هو: (إخراج بعض ما تناوله العام) عنه.

  وأورد عليه: أنما أخرج فإنّه لم يتناوله الخطاب به.

  وأجاب: بأن المراد ما تناوله بتقدير عدم المخصص كقولهم: خصص العام، وهذا عام مخصص، ولا شك أن المخصص ليس بعام وإنما المراد أنَّه عام لولا تخصيصه.

  فإن قيل: ما ذكره ظاهر في غير الاستثناء مثل: اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الكتاب، إذ يتبين أن المراد بالمشركين غير أهل الكتاب خاصة، وأما في الإستثناء نحو اقتلوا المشركين إلا أهل الكتاب، فإن المراد بالمشركين جميع المشركين، ليصح إخراج أهل الكتاب فهو متناول لأهل الكتاب مع المخصص أيضاً.

  وقد قلت: ما تناوله تقدير عدم المخصص.

  قلنا: لا نسلم أن المراد بالمشركين جميعهم حينئذ بل غير أهل الكتاب خاصة أيضاً، وإلاَّ أهل الكتاب قرينة لإرادة الحربيين من المشركين، إرادة الجزء باسم الكل كما في التخصيص بغيره على ما هو رأي الأكثر، ولو سلم أن المراد جميع المشركين حينئذ كما هو رأي ابن الحاجب وغيره، فالمراد إمَّا التناول باعتبار الدلالة والحكم جميعاً كما في التخصيص لغير الاستثناء، أو باعتبار الحكم فقط كما في الاستثناء؛ إذ لا شك أن المستثنى عنه هؤلاء وإن تناولته دلالة اللفظ فإنه لم يتناوله الحكم حينئذ، وإنما يتناوله بتقدير عدم الاستثناء؛ لأن الحكم إنما هو بعد تمام الكلام فافهم.

  (والمخصوص: العام المخرج بعضه) من العموم بمنفصل: أو متصل، (وقد يطلق الخاص عليه) أي على العام المخرج بعضه، ويقال: هذا اللفظ خاص أي مخرج منه بعض ما تناوله اللفظ.

  (والمخَصَّص - بالفتح) للصاد -: (البعض المخرَج) بفتح الراء من العموم، (وقد يطلق) المخصَّص بالفتح (على الباقي من العموم) يجب الحكم (بعد الإخراج) لبعضه بالتخصيص، فهو