الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في الإستثناء الواقع بعد جملتين فصاعدا]

صفحة 491 - الجزء 1

  (وقال القاضي) عبد الجبار (وأبو الحسين وغيرهما) من العلماء: (أن تبين الإضراب) قال عضد الدين: وتبيينه يحصل بأن يختلفا نوعاً أو اسماً، مع أنه ليس الاسم الثاني ضمير الاسم الأوَّل، أو حكماً مع أن الجملتين في الأقسام الثلاثة غير مشتركتين في غرضٍ واحد. انتهى.

  (عاد إلى غير المضرب عنه) فيصير كالحكم الواحد، فيرجع الاستثناء على الجملة الأخيرة، (وإلا) يتبين إضراب عن الجملة الأولى، قال العضد: ويبين عدم الإضراب بوجهين:

  أحدهما: أن يكون الاسم الثاني ضمير الأول، اتحدا نوعاً أو حكماً، أو اختلفا فيهما أو في أحدهما.

  وثانيهما: أن يشتركا في غرضٍ.

  (فإلى الجميع) أي فالمستثنى يعود إلى جميع الجمل المتعاطفة، (و) هذا (هو المحصل للمذهب).

  (والقسمة العقلية تقتضي ثمان صور) لأن الجملتين إمَّا:

  [١] أن تتفقا في الاسم والحكم والنوع أجمع.

  [٢] أو تختلف في ذلك أجمع.

  [٣] أو تتفق في الاسم فقط.

  [٤] أو في الحكم فقط.

  [٥] أو في النوع فقط.

  [٦] أو في الاسم والحكم.

  [٧] أو في الاسم والنوع.

  [٨] أو في الحكم والنوع، وهذه هي ثمان.

  الصورة الأولى: (الاتفاق) بين الجمل (في الاسم) فالمراد به قولك: ربيعة أو مضر أونحو ذلك، (والحكم) وهو التسليم والإكرام ونحو ذلك من ضروب الكلام، (والنوع) وهو - أي من جهة الخبر - الاستثنائية، وكونهما أمراً أو نهياً أو نحو ذلك، (معاً نحو: أكرم ربيعة وأكرم ربيعة وأكرمهم إلاَّ الطوال) فقد اتحد الاسم وهو ربيعة، والحكم وهو الإكرام، والنوع وهو كونها أمراً.

  الصورة الثانية قوله: (أو الاختلاف في ذلك) أي الاسم والحكم والنوع (معاً) بأن تكون إحدى الجملتين خبراً، والثانية إنشاء أو نهياً، والثالثة أمراً، والاسم الذي يصلح مستثنى منه في إحداهما غير الذي في الأخرى، والجملة بأن يكون مضمون هذا حكماً يخالف مضمون الأخرى (نحو: أكرم ربيعة،