الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في التخصيص بالشرط]

صفحة 494 - الجزء 1

  الشافعية قالوا: هو صالح للجميع، فالقول بالعود إلى البعض تحكم فيعود إلى الكل.

  وأجيب: بأن صلاحيته للجميع لا توجب ظهوره، كالجمع المنكر فإنه صالح للجميع وليس بظاهر فيه، ولا في شيء مما يصلح له من مراتب الجمع.

  الحنفية قالوا: الجملة الثانية حائلة بين الاستثناء وبين الأولى، فكان مانعاً من تعلق الاستثناء، فكان كالسكوت.

  قلنا: لا نسلم أنها حائلة وإنما تكون حائلة لو لم يكن الجميع بمنزلة جملة واحدة وهو ممنوع.

  الشريف قال: حسن الاستفهام عند إطلاقه عنهما ما المراد وأنه دليل الاشتراك.

  قلنا: لا نسلم أنه دليل الاشتراك لجواز أن يكون حسنه لعدم معرفة ما هو حقيقة فيه، ولو سلم العلم به فلدفع الاحتمال لا لأنه ليس بنص في أحدهما بل ظاهر مع قيام الاحتمال الآخر فيندفع بالتصريح.

  الواقفون قالوا: ورد تارة راجع إلى الجميع وتارة إلى الآخر خاصة، فأشكل الحال، فحصل الشك، فوجب التوقف.

فصل: [في التخصيص بالشرط]

  (والثاني) من المخصصات المتصلة (الشرط نحو: أكرم تميم) أي بني تميم؛ لأن القبيلة تسمى باسم الأب، (إن دخلوا الدار) فلولا الشرط لعم وجوب الإكرام جميعهم مطلقاً؛ لوجود المقتضى بأسره، فإذا ذكر الشرط علم أنه بقي شرط لولاه لكان المقتضى تاماً، فاستتبع مقتضاه فيقضي الوجود لوجود الشرط والعدم لولاه، (فتقصره) أي الإكرام (على الداخلين) الدار من بني تميم، ويخرج غير الداخلين ولولاه لما خرجوا، وكانوا داخلين في حكم وجوب الإكرام.

  (وفائدته): أي الشرط (تعليق الحكم) وهو الإكرام مثلاً (على المختص به) أي بفعل الشرط وهو دخول الدار مثلاً، وإنما قال تعليق الحكم ولم يقل: قصر لأن القصر يوهم رفع الحكم عما عداه، والشرط فيه خلاف.

  (فأمَّا دلالته) أي الشرط (على نفيه) أي الحكم (عما عداه) أي عما عدا المتصف بالشرط (إلا أن يدل دليل على اعتباره) فيه (ففيه خلاف يأتي) في باب المنطوق والمفهوم إن شاء الله.

  (ويقع) الشرط (في كل أنواع الخطاب) ففي الخبر نحو: زيد مضروب إن دخل السوق، والاستفهام: أزيد تحب إن دخل المسجد، والأمر: أكرم زيداً إن تفقه، والنهي: لا تهن زيداً إن دخل الحمام.