الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في التخصيص بالشرط]

صفحة 498 - الجزء 1

  (و) الشرط والجزاء (يتحدان) بأن يعلق أمر واحد على شرط كذلك نحو: إن جاء زيد من السفر فاكسه قميصاً، (وقد يتعددان) بأن تعلق أمران فصاعداً على مثلهما، ولا يخلوا هذا عن ثلاثة أقسام:

  لأنه إمَّا أن يكون (على الجمع) حتَّى يتوقف المشروط على حصولهما جميعاً نحو: إن دخل زيد المسجد والدار فأعطه ثوباً ودرهماً.

  (أو على البدل) حتَّى يحصل بحصول أيهما كان نحو: إن كان سارقاً أو نباشاً فاقطعه أو اضربه.

  (أو مختلفين) بأن يكون أحدهما على الجمع والآخر على البدل وذلك قسمان:

  الأول: أن يكون الشرط على الجمع والجزاء على البدل، بأن يتوقف حصول آخر الجزائين على حصول الشرطين معاً نحو: إن دخل المسجد والدار فاكسه ثوباً أو قميصاً.

  والثاني: عكس هذا بأن يتوقف حصول مجموع أمرين على حصول أحدهما نحو: إن دخلت بغداد أو البصرة فاعطه ديناراً ودرهماً.

  (ويتحد أحدهما) أي الشرط والجزاء (ويتعدد الآخر) إما الشرط والجزاء (على الجمع أو على البدل) وصوره أربع:

  الأولى: أن يتحد الشرط ويتعدد الجزاء على الجمع نحو: إن دخلت المسجد فاعطه ثوباً ودرهماً.

  والثانية: أن يتحد الشرط ويتعدد الجزاء على البدل نحو: إن دخل الكوفة فاعطه جبة أو قميصاً.

  والثالثة: أن يتعدد الشرط على الجمع ويتحدد الجزاء نحو: إن دخل زيد السوق والحمام فاعطه درهماً.

  والرابعة: أن يتعدد الشرط على البدل ويتحد الجزاء نحو: إن دخل الدار أو السوق فاعطه درهماً.

  فهذه أربع صور في اتحاد أحدهما وتعدد الآخر.

  وصورتان في تعددهما، وصورة في إتحاد أحدهما، فهي تسع حاصلة من ضرب ثلاثة أحوال الشرط وهو اتحاده وتعدده على الجمع وعلى البدل في ثلاثة أحوال الجزاء كذلك.

فرع

  إذا قال الرجل لزوجتيه: إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان، فدخلت إحداهما قيل: تطلق هي إذ الشرط أحدهما والجزاء أحدهما، وطلاق كل بدخولهما يعرف بالعرف، وقيل: بل لا يطلق شيء منهما؛ لأن الشرط دخولهما جميعاً، وقيل: يطلقان لأن الشرط دخولهما بدلاً.