الباب الرابع من أبواب الكتاب: باب الخصوص
  عليه وآله وسلم (الإستقبال لقضاء الحاجة حرام على كل مسلم، ثُمَّ فعل) ذلك الاستقبال (أو) قال: (صوم عاشوراء واجب على كل مسلم، ثُمَّ ترك) بعد ذلك القول فيعلم أنه لم يدخل في حكم العموم (خلافاً للمنصور) بالله، (والكرخي وبعض الفقهاء) بعض أصحاب الشافعي فنفوا التخصيص بالفعل نص على ذلك القطب في الكرخي.
  لنا: أن الفعل دليل من الأدلة، فوجب التخصيص به كما تخصص سائر الأدلة.
  (فإن) لم يثبت وجوب اتباع الأمة فهو تخصيص له فقط وإن (ثبت اتباع الأمة له) ÷ (فيهما) أي الفعل والترك (بدليل خاص بهما) كما لو قال أوَّلاً: حرام على كل مسلم الصلاة مكشوف الرأس، ثُمَّ صلى كذلك (فنسخ للعام) المتقدم (عن الجميع اتفاقاً) أمَّا بالنسبة إليه # فلفعله، وأمَّا بالنسبة إلى الأمَّة فلوجوب التأسي بدليل خاص وهو قوله # «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ولا بد من إمكان العمل عندنا، فإن لم يمكن كان مخصصاً في حقنا وفي حقه في القدر الذي يتناوله الفعل، كذا في الحواشي، وفيه أن ذلك الفعل إن كان شاملاً لكل الرأس مثلاً في المثال الأول لم يستقم اعتبار التخصيص، بل قياس ما يأتي في الأفعال امتناع ذلك على مذهبنا، وعدم جواز النسخ قبل إمكان العمل.
  (أو) ثبت اتباع الأمَّة له ÷ (بعام) في جميع أفعاله وتروكه (و) ذلك العام (هو دليل التأسي) الثابت بقوله تعالى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب: ٢١]، (فالمختار تخصيصه) أي الدليل العام يصير مخصصاً (بالعام الأوَّل) فلزم الأمة موجب ذلك القول، ولا يجب عليهم الاقتداء به في الفعل.
  (وقيل): لا يصير مخصصاً (بل العمل بالموافق للفعل أو الترك أولى) من العمل بالعام الأول، وذلك الموافق (هو دليل التأسي فيكون) دليل التأسي (ناسخاً) للقول العام، فيتبع في الفعل أو الترك ويترك القول، (وتوقف الآمدي).
  لنا: اعتبار الأول تخصيص لدليل الإتباع، وفيه جمع الدليلين، واعتبار دليل الاتباع إبطال للأول، والجمع أولى من الإبطال.
  قالوا: الفعل خاص والقول عام، والعمل بالخاص أولى كغيره، فلا يبقى العموم على ظاهره في حق الأمة.