الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [المخصص المنفصل المعنوي]

صفحة 511 - الجزء 1

  أصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال: «أصلاة الصبح أربعاً»، ورواه الترمذي بلفظ: «أصلاتان معاً»، وقال غريب، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم بنحو الرواية الأولى.

فائدة

  ذكر العسكري أن فهداً لقب عمرو والد قيس، وبهذا جمع الخلاف في اسم أبيه، وأمَّا ابن السكن فجعله في الصحابة اثنين.

  لنا: أن النبي صلى الله عليه إذا علم بفعل جامع للشروط المتقدمة ولم ينكره فسكوته دليل جواز الفعل، إذ علم من عادته ÷ أنه لو لم يكن جائزاً لما سكت عن إنكاره، وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص جمعاً يبن الدليلين.

  (فإن كان تخصيصه) لذلك المقرر حاصلاً (بسبب معين) هو العلة في السكوت عن الإنكار (أُلحِقَ به) أي بذلك المقرر (مشاركة فيه) أي في ذلك السبب المعين (بالقياس) على ذلك الذي سكت عنه كما نقيس على فعل قيس كلما له سبب خاص كما تقدم، أو بقوله ÷ «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»، وهذا الحديث لا أصل له كما قاله الغزالي في تخريج البيضاوي، وسئل عنه المزني والذهبي فأنكراه، ومعناه ثابت في سنن النسائي وجامع الترمذي⁣(⁣١).

  (وإن لم يكن) تخصيصه لذلك المقرر (لسبب) معين (فقيل: يلحق به غيره) أي ذلك المقر؛ إذ لا دليل على الفرق (و) على هذا (يكون العام منسوخاً) بذلك التقرير.

  (و) هذا القول (هو مقتضى كلام بعض علمائنا) كالقاضي فخر الدين، وحكاه المهدي عن الجمهور.

  (وقيل) بل إذا لم يكن تخصيصه لذلك المقر لسبب فإنه (لا يلحق به) غيره (لتعذر دليله) لأن دليل الإلحاق إمَّا القياس وتعذره ظاهر؛ لعدم تعقل العلة، أو قوله ÷ «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»، وهو مخصوص إجماعاً، لما علم فيه عدم الفارق للاختلاف في الأحكام قطعاً فإنه قد يجب أو يحرم الفعل على الرجل دون المرأة، وبالعكس، وعلى


(١) لفظ الترمذي من حديث أميمة بنت رُقيقة: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة»، والنسأئي «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة»، وهو من الأحاديث التي لزم الدار قطني إخراجها لثبوتها على شرطهما، تمت من هامش النسختين الأصلية و (أ).