فصل: [مما ألحق بالخصوص وليس منه]
فصل: [مما ألحق بالخصوص وليس منه]
  يتضمن ما ألحق بالخصوص وليس منه، قال (أئمتنا(١) والجمهور) من العلماء (ولا يخصص العموم بوروده على سبب خاص مطلقاً) أي سواء كان السبب سؤال سائل، أو غيره من حدوث حادثة متجددة، أو مجموع أمرين، (خلافاً لبعض السلف) قيل: وهو علي # وعثمان وغيرهما من الصحابة، قال المؤلف: وهو مقتضى قول ابن عباس، لأنه قال لا يصير المختص مختص إلا بالمشترك لا بالباقي، (ومالك والشافعي وأبي بكر الفارسي) فزعموا أنه يخص العموم به.
  لنا: أن الصحابة عمت أكثر العمومات مع انتفائها على أسباب خاصَّة، كآية السرقة، وآية الظهار، وآية اللعان، وآية القذف، فإنهن نزلن في سرقة المجن، أو رداء صفوان على اختلاف الرواية، وفي سلمة بن صخر، وفي هلال بن أميَّة، وفي عائشة.
  واعترض: بأنهم عدوا الحكم عما ذكر للعلم بذلك من ضرورة الدين، لا للخطاب الوارد على السبب.
  وقد يجاب: بأن ذلك احتمال بعيد لا يدفع الظهور.
  قالوا: لو كان عاماً للسبب ولغيره لجاز تخصيص السبب عنه بالإجتهاد؛ لأنه بعض الأفرد، فحكمه حكم الباقي حتَّى يجوز في المثال الآتي الحكم بعدم طهورية ماء بئر بضاعة، (وهو نص في) بئر بضاعة التي هي (السبب) وبطلانه قطعي، وهو متفق عليه.
  قلنا: يختص من بين ما يتناوله العموم بالمنع عن إخراجه للقطع بدخوله في الإرادة، ولا يبعد أن يدل دليل على إرادة خاصٍ فيكون كالنص فيه، وهو (ظاهر في غيره) فيحكم بإخراج غيره دونه.
  ويمكن أيضاً منع دعواكم الاتفاق، فإن والد مصنف جمع الجوامع قال: إن دلالة السبب ظنية كغيرها، فيجوز إخراجها منه بالإجتهاد، كما لزم من قول أبي حنيفة إن ولد الأمة المستفرشة لا يلحق سيدها ما لم يقر به نظرٌ إلى أن الأصل في اللحاق الإقرار، أخرجه من حديث الصحيحين وغيرهما «الولد للفراش»، الوارد في ابن أم زمعة المختصم فيه عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، وقد قال النبي ÷ «هو لك يا عبد بن زمعة»، وفي رواية أبي داود «هو أخوك يا عبد»، لكن يقال: السبب الخاص هنا هو ولد زمعة ولم يجوِّز أبو حنيفة ذلك.
(١) منهم أبو طالب والمنصور بالله، تمت من حاشية النسخة (أ).