الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب الرابع من أبواب الكتاب: باب الخصوص

صفحة 518 - الجزء 1

  (وقال الداعي) إلى الله يحيى بن المحسن بن محفوظ #: الضمير الراجع إلى بعض ما يتناوله العام (يوجب صرف العموم إلى العهد) فلا عموم في الآية عنده، والفرق بينه وبين قول الحفيد أن العموم على الأول مخصوص، وعلى هذا القول ليس مخصوصاً بل مصروفاً إلى العهد.

  لنا: أنهما لفظان فلا يلزم من خروج أحدهما من ظاهره وصيرورته مجازاً إخراج الأخير وصيرورته مجازاً، فغايته أن يكون ظاهر الضمير عاماً وقد خص، فلا يلزم مثله في المرجوع إليه.

  قالوا: يلزم من خصوص الضمير مخالفة الضمير للمرجوع إليه وأنه خلاف الظاهر.

  قلنا: إن الضمير كإعادة الظاهر ولا شك أنه لو عاد الظاهر وأراد به ثانياً الخصوص لم يلزم منه خصوص الأوَّل، ولم يحكم بكونه غير الأوَّل ومخالفاً له، فكذا هنا.

  القائل بالوقف قال: لا بد من تخصيص المظهر كالمطلقات دفعاً لما يلزم في المضمر من مخالفة الظاهر حيث رجع إلى الكل وأريد به منه البعض، أو تخصيص المضمر وذلك بأن يجعل كناية عن الكل ثُمَّ يقصر على من يملك العفو دفعاً لما يلزم من مخالفة الظاهر في المطلقات، أريد من يملك العفو فيكون الضمير على ظاهره.

  والحاصل: أنه لا بد من تخصيص أحدهما ليندفع مخالفة الظاهر في الآخر والتعيين بحكم، فوجب التوقف.

  قلنا: الظاهر أقوى فيكون الضمير الأضعف أولى بالتخصيص والصرف على الظاهر.

  وأمَّا الإمام الداعي: فاعلم أنه ذكر في مقنعه أنه يجب حمل العموم على أن المراد به ذلك البعض ولم يذكر أنه يوجب صرف العموم إلى العهد، إنما قال: والدليل على ذلك أن ذكر مثل هذا يجري مجرى العهد المتقدم للخطاب، وقد عرفت من كلامه أنه يقول: يجري مجراه لا أنه يصرف العموم إلى العهد.

  وأيضاً: فلم يذكر هذا مذهباً إنما مذهبه كالأولين، وإنما ذكره احتجاجاً على الخصوصية، فإذاً قوله هو ومن قال بالخصوصية واحد والله أعلم.

  (ولا) يخصص العموم (بذكر بعض أفراده) أي أفراد العام الداخلة تحت العام (الموافقة له في الحكم وليس لها) أي تلك الأفراد (مفهوم) مخالفة (معتبر) ينفي الحكم عن غيره، وهذا الشرط ذكره سعد الدين (خلافاً لأبي ثور) فزعم أنه يقصره على ذلك البعض بمفهومه (كقوله ÷)