الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب السابع من أبواب الكتاب: باب المبين

صفحة 564 - الجزء 1

  قلنا: أولاً لا نسلم أن الفعل أطول من القول؛ إذ قد يطول البيان بالقول أكثر مما يصلي فيه الركعتان بكثيرة.

  وثانياً: لا نسلم لزوم تأخير البيان؛ إذ تأخير البيان أن لا يشرع فيه عقيب الإمكان، ولا يشغل به، وهذا قد شرع فيه واشتغل به، وإنما الفعل هو الذي يستدعي زماناً، ومثله لا يعد تأخيراً كمن قال لغلامه: ادخل البصرة، فسار في الحال وبقى في مسيره عشرة أيام حتَّى دخلها فإنه لا يعد بذلك مؤخراً بل مبادراً ممتثلاً بالفور.

  وثالثاً: بأنك ما تعني بقولك: لا يجوز التأخير مع إمكان التعجيل إذا لم يكن فيه غرض، الأول: مسلم، والثاني: ممنوع.

  بيانه: أنه وإن تأخر البيان فقد فعله بسلوك أقوى البيان لكونه أدل على كما مر.

  ورابعاً: أن تقول: تأخير البيان لا يمنع مطلقاً، وإنما يمتنع عند وقت الحاجة، وهذا لم يتأخر عنه فيجوز.

  (و) يقع في (تركه كسكوته) إذ قد قررنا أن سكوته ÷ على المنكر مع الشروط المتقدمة لا يجوز فيكون بياناً، وهو على أربعة أوجه:

  أوَّلها: أن يسأل عن حكم واقعةٍ ويسكت عنها فيعلم بسكوته أنه لا حكم لها.

  وثانيها: أن يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة من غير تشهد مع العمد، فيعلم أنه واجب.

  وثالثها: أن يكن ظاهر الخطاب متناولاً له ولأمته على سواء، فإذا ترك ذلك الفعل دل على كونها مخصوصاً من الخطاب، وأنه غير لازم.

  ورابعها: أن يترك فعلاً بعد ما فعله، وقد دل على وجوبه، فبتركه له يعلم أنه قد نسخ عنه، ثُمَّ ينظر فإن كان حكم الأمة حكمه نسخ عنهم أيضاً وإلا فكان حكمهم بخلاف حكمه.

  (وكذا تقريره) يقع البيان به (خلافاً لأبي عبد الله) فزعم أنه لا يصح البيان به.

  لنا: لو لم يقع البيان بالتقرير لأدى إلى أن يكون ÷ مخلاً بالواجب وبتبليغ الشرائع؛ إذ السكوت على المنكر لا يجوز عليه، فهو كالإباحة له، وذلك ظاهر الامتناع.

  قال الإمام الحسن، وشبهته ضعف دلالته.

  (و) يكون البيان (بالإجماع) الوارد عن الأمة أو العترة؛ لأنه يكشف لنا عن بيان من الرسول؛ إذ لا يجمعوا عن خبط وجزاف.