الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب السابع من أبواب الكتاب: باب المبين

صفحة 573 - الجزء 1

  [واعلم أن حكاية المصنف عن أبي علي والقاضي عبد الجبار للمنع مطلقاً لعلها حكاية الجوهرة عنهما وشروحها، وأشار العضد إلى أن القاضي والجبائي وابنه يجيزون تأخير بيان النسخ والمجمل مطلقاً، وفي غيرهما يجوز تأخير البيان التفصيلي دون الإجمالي مثل أن يقال: هذا العموم مخصوص وهذا المطلق مقيد، ذكر معناه السعد.

  والذي ذكر معناه الآمدي عنهم أنهم يجيزون تأخير بيان النسخ دون غيره]⁣(⁣١).

  ويرد عليهم: أنَّه لو امتنع تأخير البيان، فإمَّا لذاته وهو باطل، وإمَّا لغيره، وليس سوى جهلٍ المكلف بالمراد؛ إذ لا يحصل من البيان إلا العلمٍ به، فيلزم أن يمتنع تأخير بيان النسخ لما فيه من الجهل بمراد الكلام الدال على التكرر.

  ثُمَّ قال: واعترض القاضي عبد الجبار قائلاً: الفرق بين تأخير بيان النسخ وبين تأخير بيان المجمل هو أن الأوَّل مما لا يُخِل بالتمكن من الفعل في وقته بخلاف تأخير بيان صفة العبادة، فإنه لا يتأتى معه فعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها.

  والفرق بين تأخير بيان تخصيص العموم وتأخير بيان النسخ من وجهين:

  الأول: أن الخطاب المطلق الذي أريد نسخه معلوم أن حكمه مرتفع لعلمنا بانقطاع التكليف ولا كذلك الخصوص.

  الثاني: أن تأخير بيان تخصيص العموم مع تجويز إخراج بعض الأشخاص منه من غير تعيين يوجب الشك في كل شخص هل هو مراد أم لا، بخلاف تأخير بيان النسخ.


(١) ما بين القوسين هو النسخة الأصلية، والذي في النسحة (أ) بدلاً عنه كما يلي، وصححه، ولعله المعتمد عن المؤلف: واعلم أن حكاية المصنف عن أبي علي والقاضي عبد الجبار والظاهرية للمنع مطلقاً حكاية الجوهرة عنهم، وذكر السعد أن مقتضى كلام العضد أن الجبائي يجيز تأخير بيان النسخ وبيان المجمل مطلقاً، وفي غيرهما يجوز تأخير البيان التفصيلي دون الإجمالي مثل أن يقال: هذا العموم مخصوص وهذا المطلق مقيد، والذي صرح به العضد عن عبد الجبار ومتابعيه: أنهم يقولون بامتناع تأخير بيان المجمل والظاهر، سمى النسخ، ثم إن السعد اعترض على العضد في تحقيق مذهب أبي علي لأنه حكى عنه أنه يقول بما ذكر السعد أن العضد أشار إلى أنه مذهب الجبائي، ثم قال السعد: والحق أن مذهب القاضي مذهب الجبائي، يتضح جميع ذلك بإيراد ملخص كلام الآمدي في هذا المقام، قال: ذهب الجبائي وابنه والقاضي عبد الجبار إلى جواز تأخير بيان النسخ دون غيره.