الباب السابع من أبواب الكتاب: باب المبين
  والجواب عن الأول: أن وقت العبادة وقت بيان صفتها لا قبله، فلا يخل بفعلها.
  وعن الثاني: أن العلم بالارتفاع مما يعم التخصيص والنسخ.
  وعن الثالث: أن ذلك في التخصيص يوجب الشك في كل واحد على البدل، وفي النسخ يوجب الشك في الجميع؛ إذ يجوز في كل زمانٍ النسخ عن الجميع وعدم بقاء التكليف، فكان النسخ أجدر بأن يمنع من التخصيص، فيكون تجويزه في التخصيص دون النسخ قولاً باطل. انتهى.
  ولعل المؤلف أخذ هذا من قول الآمدي، لما قال الآمدي: إنهم يجيزون تأخير النسخ دون غيره، ومراد المؤلف أن الناسخ متأخر عن المنسوخ حتى إلى وقت الإمكان متفق على جوازه، وليس الكلام فيه، فحكى عنهم المنع مطلقاً، والله أعلم.
  وقال أبو الحسن (الكرخي وأبو الحسين والشيخ) الحسن (وحفيده وبعض الفقهاء: يجوز تأخير بيان ما لا ظاهر له) يدل عليه، وذلك (كالمشترك) وغيره من أقسام المجمل، بناء على قول المخالف، أو غير المتنافسين، (لا ما له ظاهر) يدل عليه ذلك اللفظ (وأريد خلافه) أي خلاف الظاهر (كالعام المخصوص، والمطلق المقيد، أوالمنسوخ، والاسم الشرعي والنكرة لمعين) فإن لكل واحدٍ من هذه الألفاظ ظاهر يدل عليه، فإذا أريد به خلاف ظاهره لم يجر تأخير بيان ذلك عن النطق باللفظ، بل لا بد أن يقارن بيان ما أريد به التلفظ.
  قال (أبو الحسين، فإن اقترن إشعار جملي بماله ظاهر) أريد به خلافه (جاز تأخير بيانه التفصيلي نحو) قول الشارع عند خطابه العام (هذا العام سيخص، و) عند خطابه بالمطلق هذا (المطلق سيقيد، أو) هذا القول (سينسخ، و) عند خطابه لنا بالنكرة (هذه النكرة لمعين) فإذا حصل أي هذه جاز تأخير البيان التفصيلي إلى وقت الحاجة عنده.
  وقوله جملي: تصريح بأن هذا مثال للبيان الإجمالي كما حققه السعد والعضد، وقد وهم الشيرازي فمثله للتفصيلي وهو وهم واضح.
  (وقيل: يجوز) تأخير البيان إلى وقت الحاجة (في الأمر والنهي دون الخبر) فلا يجوز تأخيره فيه.
  (وقيل: عكسه) أي يجوز تأخير البيان في الخبر دون الأمر والنهي فصار في المسألة خمسة أقوال، المختار منها الأول.