فصل: [في انحصار أبوابه]
  والمنسوخ، و) العاشر: (الإجماع، و) الحادي عشر: (الأفعال، و) الثاني عشر: (الأخبار، و) الثالث عشر: (القياس، و) الرابع عشر: (الإجتهاد وصفة المفتي والمستفي، و) الخامس عشر: (الحظر والإباحة، و) السادس عشر: (التعارض والترجيح).
  وبيان انحصَارها: أن أصول الفقه كما عرفت عبارة عن القواعد التي يتوصَّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، والأحكامُ ليست ترتبط باختيار المجتهدين، فمجال اضطراب المجتهد: استعمالُ الفكر في استنباط الأحكام من مداركها التي هي القواعد: وهي إمَّا عقلية أوْ لا:
  الثاني: السمعيَّة، وهي إمَّا منصوصَة أولا، الثاني: المستنبطة.
  والأوَّل: إمَّا فعل أو تقرير أولا، الثاني: القول.
  والقولية: إمَّا أن يكون النظر في ذواتها: وذلك الأمر والنهي، أو في عوارضها بحسب متعلقاتها، من حيث الشمول وعدمه: وذلك العموم والخصوص، أو من حيث الإطلاق والتقييد: وذلك المطلق والمقيد.
  أو بحسب كيفيَّة الدلالة: إمَّا من حيث الظهور والخفا، وهو الظاهر والمأوَّل، أو من حيث الإجمال والبيان وهو المجمل والمبين، والنظر في الذوات مقدم على النظر في العوارض، فلذا قدمنا الأمر والنهي، وقدم الأمر على النهي لتقدم الإثبات على النفي.
  وأيضاً: فإن معظم الابتداء بالأمر والنهي، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال عن الحرام، والنظر في المتعلق مقدم على النظر في كيفيَّة التعلق، فلذَا قدمنا العام والخاص، وما يجري مجراهما على المجمل والمبين كذلك، وقدم العام على الخاص؛ إذ لا يتصور خصوص إلا بعد عموم، وكذلك المطلق على المقيد، والمجمل على المبيَّن، والظاهر على المؤول، وهذه الدلالات:
  إمَّا أن تردَ لإثبات الحكم أولا، بل لرفعه، الثاني النسخ، والنظر في ثبوت الحكم مقدم على النظر في دفعه.
  ثُمَّ المثبت والرافع إذا لم يكونا من خطاب الله تعالى، فإمَّا من خطاب رسوله أولا، الثاني: الإجماع، وقد يكون لا لخطاب كما يأتي إنشاء الله تعالى.
  والأول: الأخبارُ، وخطابُه تعالى مقدم على غيره، فلذا قدم النسخ لما كان يدخل فيه، والإجماع مُقدم على فعل الرسول وخطابه؛ لأن الإجماع مأمون فيه النسخ بخلافهما.