الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في مفهوم المخالفة وأقسامه]

صفحة 604 - الجزء 1

  (و) الرابع: مفهوم (عدد) وهو تعليق الحكم بعدد معين.

  (و) الخامس: مفهوم (حصر) وهو تعليق الحكم على شيء معين ونفيه عما سواه، وسواء كان ذلك (باستثناء، أو بإنما، أو بفصل) من جزئي الجملة (بضمير الفصل، أو بتقديم مفعول، أو) بتقديم (مبتدأ في خبر) أخص منه وتأتي أمثلتها.

  (و) السادس: (مفهوم لقب) وهو تعليق الحكم بالاسم ونفيه عما تناوله.

  (وشرطه) أي شرط مفهوم المخالفة في الأخذ به (عند معتبره) أمور:

  الأول: (أن لا يكون المسكوت عنه ترك لخوف) من توهم متوهم فيه خلاف ما هو عليه، كقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين: تصدق بهذا على المسلمين، ويريد وغيرهم، وتركه خوفاً من أن يتهم بالنفاق، أو خوفاً من توهم متوهم أن حكم الصفة بتقدير تعميم اللفظ مخالف لحكم العموم، ويكون ذلك منبهاً على إثبات الحكم فيما عدا الصفة بالطريق الأولى، كما أنه لو قال تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ} فإنه حينئذ يمكن أن يتوهم أنه لم يرد النهي عن قتلهم عند خشية الإملاق.

  فإذا قيل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق كان أدل على النهي في غير حالة الخشية.

  (و) الثاني: (أن لا يكون المذكور خرج للغالب) مثل قوله تعالى {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} فإن الغالب كون الربائب في الحجور، ومن شأنهن ذلك، فقيد به لذلك، لا لأن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه.

  (و) الشرط الثالث قوله: (أو لسؤال) سائل من المذكور كما لو سئل ÷ هل في سائمة الغنم زكاة فيقول: نعم، فهاهنا أيضاً لا يدل على نفي الحكم عما عداه.

  والشرط الرابع قوله: (أو) خرج لأجل (حادثة) كما لو قيل بحضرته صلى الله عليه لفلان غنم سائمة، فقال: فيها زكاة.

  والخامس قوله: (أو يجهل حكمه) أي المسكوت عنه من المتكلم، وإلا فربما ترك التعرض له؛ لعدم العلم به كما لو علم الشخص أن في المعلوفة زكاة، ولم يعلمها في السائمة، فقال ÷: «في السائمة زكاة» لعرف المخاطب ما هو مجهول، (أو) خرج اللفظ لوجه (غير ذلك) المذكور (مما يقتضي تخصيصه بالذكر) فإن وجه الدلالة في مفهوم المخالفة أن للصفة فائدة وليست