الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: في بيان مفهوم الخطاب هل هو حكم شرعي أولا؟

صفحة 624 - الجزء 1

  المفهوم للنص أن يكون نص المفهوم أرجح من النص المعارض؛ إذ لو كانا شيئين فالنص أولى ولا يعارضه، والمعارض على هذا الوجه المنقول يكون ناسخاً للكل وما تقدم يكون نسخاً للبعض.

  (و) دليل الخطاب (هو ظني إذا كان أصله) المفهوم هو منه (ظنياً) كالخبر الأحادي (اتفاقاً) بين العلماء.

  (واختلف فيه) أي في دليل الخطاب (إذا كان أصله) المفهوم منه (قطعياً) كالكتاب والسنة المتواترة:

  (فعند الحفيد: أنه في الاستثناء والغاية قطعي) ولم ينص إلا على الاستثناء؛ لأنه قال في الاستثناء معمول به في القطعيات والظنيات، والغاية والشرط وإنما والعدد أظهر مما قبلها، ثُمَّ الغاية والعدد أظهر مما قبلها.

  قال القاضي عبد الله: والأولَى أن إنما أظهر لأنها للحصر فأشبهت الغاية والاستثناء، وإنما كان فيهما عند الحفيد قطعياً؛ لأنهما لا يحتملان سوى إخراج المفهوم من المنطوق عن الحكم.

  (وكذا الشرط) فإنه قطعي إذا كان أصله قطعياً (عند قوم منهم) أبو الحسين كما ذكره الحفيد في الأولين.

  (وتردد بعض علمائنا في العدد وإنما)، هل هو فيهما قطعي أو ظني، ولم يصرح بشيء منها وهو ابن أبي الخير.

  (وقيل) بل دليل الخطاب (ظني مطلقاً) أي سواء كان في الاستثناء أو غاية أو شرط أو عدداً أو إنما، محتجين بأنه يصح أن يقال: إذا ملكت غنماً سائمة، فأد زكاتها وأد زكاة المعلوفة، وليس ذلك إلاَّ لأنه لا تناقض في الظواهر، وإنما يكون ذلك بين القطعيين، فهاهنا قد عارض قطعي ظنياً، فلا تناقض، فقد أتيح من عدم المناقضة كونه ظنياً.

  قال الفقيه عبد الله: وثمرة الخلاف أن من قال لشيء منها مفهوم قطعي جاز النسخ بها للقطعي، ومن لم يجعل لشيء منها مفهوماً قطعياً لم يجز النسخ به، ويجوز العمل عليه وإن لم يجز النسخ، لأن العمل يجوز بما طريقه الإجتهاد دون النسخ، كآخبار الآحاد فإنه يجوز العمل عليها، ولا يجوز النسخ بها للقطعي خاصةً على الصحيح من المذهب.

فصل: في بيان مفهوم الخطاب هل هو حكم شرعي أولا؟

  وقد أوضح ذلك بقوله: