الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: في بيان مفهوم الخطاب هل هو حكم شرعي أولا؟

صفحة 626 - الجزء 1

  قلنا: (إلغاؤه في بعض صوره لمانع) منع من اعتقاده وهو القرينة العقلية (نحو) قولنا: (في الشام الغنم السائمة) فإن العقل يقضي بأن هذا المفهوم ملغي للعرفان بوجود المعلوفة في الشام، (لا ينافي اعتباره) في غيرها من الصور مما لم يوجد فيه ما يقضي الإلغاء (كالإنشاء) فإنه قد يلغي في بعض الصور لمعنوية القرينة، ومع ذلك فلم يزل إلغاؤه على عدم اعتباره، وقد وجد كما في قوله تعالى {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} فهو لا يعمل به لمعارضة القاطع، وهو قوله {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} أو يقال: إنه خارج مخرج الأغلب.

  (واختلف معتبروه بماذا كان حجة):

  (فقيل) كان حجة (باللغة، وهو المختار، وقيل) ثبت حجه (بالعرف العام) كما قيل بذلك في مفهوم الموافقة.

  (وقيل) كان حجة (بالشرع).

  لنا: قول أئمة اللغة بذلك كأبي عبيدة والشافعي وغيرهما وهم لا يقولون إلا بما يعرفونه من لسان العرب.

  واعترض: بأنا لا نسلم فهمهما ذلك من اللغة لجواز أن يبنيا على اجتهادهما.

  وأجيب: بأن أكثر اللغة إنما تثبت بقول الأئمة معناه كذا، وهذا التجويز قائم فيه، وأنه لا يقدح في إفادته الظن، ولو كان قادحاً لما ثبت مفهوم شيء من اللغات، ولم يظهر حال كتابة هذه الأوراق حجة أهل القولين الآخرين، وقد حكاهما سعد الدين ولم يستدل لهما.

  تم الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني.