الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في النسخ بالإجماع]

صفحة 38 - الجزء 2

  أريها السها وتريني القمر

  وحأصله: أن رجلاً من العرب كان لا يأتي امرأة إلا خولط عقلها لعظم آلته، فقالت امرأة: لا بد أن أختبره فواقعها فتغيرت، فقال لها: أريني السهى فأرته القمر، فقال: أريها السهى وتريني القمر، فجرت مثلاً.

(فصل): [في النسخ بالترك والتقرير]

  (وينسخ تركه وينسخ به) وذلك كما روي أنَّه صلى الله عليه قال في شارب الخمر «فإن شربها الرابعة فاقتلوه» ثُمَّ أتي بمن شربها رابعة فلم يقتله، ونسخ قوله بتركه، فتركه حينئذ (كفعله) سواء سواء في أنه ينسخ وينسخ به بعد العلم بالوجوه التي يقع عليها.

  (و) إذا التبس عليك هل هما ناسخان أو لا؟ فإنه (يعرف كونهما) أي الفعل والترك (ناسخين بوقوعهما) أي الفعل والترك (بعد عام يشمله) ÷، (و) يشمل (غيره ثُمَّ يفعل الضد أو يترك) ذلك المأمور به، ولكن لأنه يكون ذلك (مع التراخي) فيكون حينئذٍ نسخاً، فأمَّا إذا لم يتراخ فتخصيص.

  (وينسخ تقريره: عند أئمتنا والجمهور) من العلماء، (وينسخ به، خلافاً لأبي عبد الله)، فإنه زعم أنه لا ينسخ ولا ينسخ به.

  وكلامه فاسد، فإن الفعل والتقرير كل منهما بيان، وإذا جاز النسخ بالأفعال جاز النسخ بالتقريرات أيضاً من غير فرق.

  وأيضاً في خلاف ذلك نسْبَة القبيح إلى النبي ÷ إلاَّ أن الإيجاب والأمر إن كان متقدماً لم يترك ذلك من هو مخاطب بالإيجاب مع اجتماع شرائط التقدير، فإنه ÷ إذا قرره كان تاركاً لإنكار المنكر إن لم يكن الوجوب قد نسخ عن ذلك التارك، وكذلك إن تقدم النهي وكان الفعل قبيحاً ثُمَّ فعله المخاطب قبح منه مع اجتماع شرائط التقرير، فإنه ÷ يكون مخلاً بالواجب وهو ترك إنكار المنكر إن لم يكن القبح نسخه عن ذلك الفعل.

(فصل): [في النسخ بالإجماع]

  (ولا ينسخ الإجماع) بأن يبين انتهاء الحكم الثابت به بدليل آخر من كتابٍ أو سنة، (ولا ينسخ به) غيره من الأدلة، (عند أئمتنا) $ (والجمهور) من العلماء، (خلافاً لأبي