الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب التاسع من أبواب الكتاب باب الناسخ والمنسوخ

صفحة 48 - الجزء 2

  الصورة الثالثة: أن تقترن الزيادة بالمزيد عليه، وإن أفادت الزيادة في الحكم ما كان المزيد عليه يفيده ويفيد معه سواء كخبر السوم، وهو قوله ÷ «في سائمة الغنم زكاة»، وقوله ÷ «في كل أربعين من الغنم زكاة» (فكذلك) أي فليست الزيادة نسخاً (اتفاقاً) بين العلماء.

  أما الصور المذكورة في المتن: فلعدم التراخي⁣(⁣١)، وأما ما عداهما فالأولى منهن لم تكن الزيادة فيها نسخاً؛ لأن المعنى مفهوم، وهو ترك الستر، يوضحه أنه كان يمكن الفتوى بذلك بطريقة القياس، وإن لم يكن من باب ما في معنى الأصل، وكيف يكون الخطاب المتضمن لجواز ذلك نسخاً له مع أنه قد استنبط من معنى الخطاب المتقدم ومن حق الناسخ أن يكون منافياً للمنسوخ إلاَّ أن يواطئه في الفائدة، وإن افترقا فأحدهما يفيده تصريحه والآخر يفيده بمفهومه، والثانية لا يقال أنها نسخ لقطع اليد، لأن رفع قطعها بعد القطع حكم عقلي، ولا يقال أن ذلك وقع لعدم وجوب قطع الرجل؛ لأن ذلك حكم عقلي، والثانية لم يكن نسخاً؛ لأن ورود الزيادة والمزيد عليه يجعل أحدهما مبيناً للآخر لا يكون نسخاً للزكاة فيما دون الأربعين في المثال السابق إذ لم يثبت ذلك من قبل، والقصة واحدة متصلة، لكن لا خفاء أن الصورة الثانية من صور المتن داخلة في الأولى؛ لأن الزيادة فيها إنما لم تكن نسخاً لأنها مقارنة للمزيد عليه والثالثة من التي لم تذكر في المتن فتأمل.

  (وإن كانت) الزيادة التي تعلق بالمزيد عليه (غير ذلك) المذكور في هذه الصورة، وذلك (كزيادة تغير الإجزاء) أي أجزاء المزيد عليه لو فعل من دون تلك الزيادة به، والمراد به الثابت للفعل قبل ورود الزيادة، فارتفع لورودها وهو عقلي عند الشيخ الحسن، لأن المرجع به إلى الكفاية وعدم القضاء، وهما عقليان وشرعي عند الحفيد لكون الخروج عن عهدة الأمر لوقوع المأمور به بحسب ما تناوله الأمر.

  (أو) زيادة تغير (قبح الإخلال) بالمزيد عليه بمعنى أن المزيد عليه كان قبل حصول هذه الزيادة يقبح الإخلال به، ككفارة اليمين فإنها قبل أن تزاد مثلاً بشيء رابع يقبح الإخلال بالثلاثة وبعده لا يقبح.

  (أو) زيادة تغير (كون الأخير أخيراً) كزيادة ركعة على اثنتين، فهذه الصور الثلاث هي التي كثر فيها الخلاف، وتشعبت فيها الأطراف، وقل فيها الائتلاف، وهو يتشعب على إطلاقين وتفاصيل أربعة:


(١) أما في الصورتين الأولتين فواضح، وأما في الثالثة فلأن بيان المجمل لا يجوز تراخيه عن وقت الحاجة. تمت من هامش النسختين معاً.