فصل: [في حكم النقص]
  وجوب استقبالها، (فالباقي منسوخ، وإن كان) المنقوص (شرطاً منفصلاً) عن المنقوص منه (كالوضوء)، فإنَّه منفصل عن الصلاة وسابق لها، (فليس) الباقي (بمنسوخ).
  لنا: أنه لو كان نسخاً للركعتين الباقيين في الجزء وللأربع في الشرط لافتقرت إلى دليل في وجوبها غير الأول، وإنه باطل بالاتفاق.
  قالوا: إن لتلك العبادة حكماً شرعياً هو تحريمها بدون الجزء والشرط، أعني الركعة والوضوء، وقد ارتفع ذلك الحكم بحكم آخر هو جوازها أو وجوبها بدون الركعة، والوضوء ولا معنى للنسخ إلا ذلك.
  وأجيب: بأنه لا معنى لتحريم العبادة دون تلك الزيادة سوى وجوب الزيادة وارتفاعه ليس بنسخ؛ لأنه ليس إلى حكم شرعي؛ لأن الحكم الثابت في الباقي هو الوجوب الأول الثابت بالنص السابق، إذ الفرض أنه لم يتجدد وجوب الزيادة، وهو الجزء والشرط كالركعة والطهارة باقية على الجواز الأصلي، إذ التقدير أنه نسخ وجوبها فقط، ذكر ذلك عضد الدين.
  قال سعد الدين: وكان هذا إلزامي وإلا فقد سبق أن النسخ لا يجب أن يكون إلى بدل، ثم العجب ثم إنه ادعى الإتفاق على جواز نسخ الزيادة التي هي الجزء أو الشرط، ثم زعم أن ارتفاع وجوبها ليس بنسخ.
  ثم قال سعد الدين: واعلم أن النزاع إنما هو في نسخ العبادة بمعنى ارتفاع جميع أجزائها، وإلا فارتفاع الكل بارتفاع الجزء ضروري، فصح أن وجوب الركعات الأربع قد ارتفع، وينبغي أن يكون هذا مراد القاضي عبد الجبار حيث فرق بين الجزء والشرط انتهى.
  (والفرق بينهما) أي الركن والشرط (أن الركن لا يجوز استصحابه في جميع العبادة)، بل لا بد من أن يخلو عنه بعضها كالزكاة، والسجود فإن بعض الصلاة خال عنها (والشرط يجب استصحابه في جميعها كالوضوء)، وذلك ظاهر.
  وقال (أبو الحسين) أن الحكم في النقص (كما تقدم) في الزيادة من أنه إن حصل بذلك النقص بيان انتهاء حكم شرعي فنسخ وإلا فلا.
  (وثمرة الخلاف ما مر في الزيادة) من أن الظني كخبر الواحد لا يقبل عند الغزالي في القطعي، ويفصل فيه القاضي، وعندنا يقبل.