فصل: [في إجماع الأمة]
  ولو سلم، فيحتمل التخصيص سبيلهم في متابعة الرسول # ومناصرته والاقتداء به والإيمان به.
  ولو سلم، أنه أريد ما يعم اتفاقهم في الأحكام الشرعية لكنه مشروط بعد تبين كل هدى، لأن الألف واللام تقتضي العموم.
  ولو سلم، فغايته الظهور لقيام الاحتمال، والتمسك بالظواهر إنما يثبت بالإجماع، إذ لولا الإجماع لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن، فيكون إثباتاً للإجماع بما لا تثبت حجته إلاَّ به، فيصير دوراً.
[تخريج حديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة»]
  وقال الغزالي وأبو هاشم: هو قوله ÷: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» فإن له طرقاً أوضحها ابن الملبق في تخريج (منهاج الأصول).
  وقال الخياط: إن طرقه يقوي بعضها بعضاً، وأقواها رواية ابن عمر مرفوعاً «إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد - على ضلالة أبداً»، رواه الترمذي، وقال: حسن غريب، وأوضح الحاكم طرقه في مستدركه، وقال روي هذا الحديث عن معمرة بن سليمان أحد الأئمة بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلا بد أن يكون له أصل بأحدهما، ثم له شواهد من غير حديثه لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها، فرواه في كتاب الفتن من حديث أبي مسعود الأنصاري مرفوعاً: «إن الله لم يجمع جماعة محمد ÷ على ضلالة» ثم قال: هو صحيح على شرط مسلم، ومن أقواها رواية أبي داود عن أبي مالك الأشعري رفعه: «إن الله أجاركم من ثلاث خلال: ألَّا يدعوا عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً، ولا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألَّا تجتمعوا على ضلالة»، وقوله ÷: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرون لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة» أخرجه مسلم من حديث طويل.
  نعم قال ابن حجر: إن في حديث ابن عمر سليمان بن سفيان المزني وهو ضعيف، وفي حديث أبي مالك انقطاع.
  قال: وفي الباب عن سعد وثوبان في مسلم، وعن قرة بن إياس في الترمذي وابن ماجة، وعن أبي هريرة في ابن ماجة، وعن عمران في أبي داود، وعن زيد بن أرقم عند أحمد، وأخرجه ابن أبي