الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في إجماع الأمة]

صفحة 77 - الجزء 2

  وفي بعضها: «إنما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا»، وفي رواية: «سلم، ومن تركها غرق»، وفي رواية: «هلك».

  ورواية الحاكم عن أبي ذر: «إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك»، وفي رواية للبزار عن ابن عباس، وعن ابن الزبير، وللحاكم أيضاً عن أبي ذر: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق»، فنص على نجاة من اتبعهم، ولا ينجو إلاَّ من هو محق، فاقتضى أن جماعتهم معصومة، فيكون إجماعهم حجة، ونحو هذه الأدلة مما يؤدي هذا المعنى على ما هو مقرر في بسائط كتب الأصحاب على أن فيما ذكر كفاية لأولي النهي والألباب، ولو أنصف الخصم لتيقن أن هذه الأدلة مثل أدلة إجماع الأمة أو أجلى، لكن لهوى النفوس سريرة لا تعلم.

  (وعند الأكثرين ورواية عن القاسم مغمورة) في الحواشي حكاها الأمير شمس الدين⁣(⁣١) - قدس الله روحه - في رسالة الحسن بن وهاس، والقاضي فخر الدين في تعليقه، وتعليق اللمع، والقرشي في عقده، (ليس بحجة) وتأول كلامه بمعنى أنه لا يحرم اجتهاد الغير؛ لا بمعنى أنه ليس بحجة.

  مستدلين: بأنهم بعض الأمة، والأدلة إنما دلت على أن قول كل الأمة حجة.

  قلنا: ما كان قول الأمة حجة لا لكونهم كل الأمة، بل لعصمتهم، وقد وجدت العصمة في أهل البيت.

  فإن قيل: هذه المسألة لم يتكلم فيها الصحابة والتابعون، ولهذا قال القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز: أنا أسن من هذه المسألة.

  قلنا: المعتمد الدليل سواء كانت المسألة قديمة أو حديثة.

  (ومعلومة) أي الذي من إجماع العترة، إما بمشاهدة أو تواتر (حجة قطعية) يجب العمل بها، ولا يعارضها الآحادي، (في) المسائل (العمليات) وهي التي لا يتعلق في التكليف بها عمل، وذلك كإجماعهم على أن الله سبحانه لا يرى، فهو (كالنص المعلوم) من الكتاب والسنة المتواترة في


(١) لعله الأمير شرف الدين الحسين بن بدر الدين، فإنه الذي كانت بينه وبين ابن وهاس الرسائل، أما الأمير شمس الدين فإنه متقدم، اللهم إلا أن يكون قصد بالحسن بن وهاس غير المشهور، فلعل ذلك صحيح، تمت من هامش النسختين.