الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب العاشر من أبواب الكتاب باب الاجماع

صفحة 78 - الجزء 2

  أن كلاً منها يجب العمل به، فإذا كان كذلك (فتحرم مخالفته) كما تحرم مخالفة النص المعلوم؛ لأن العمليات الحق فيها واحد، وقد قام الدليل على أن الحق معهم.

  (وفي كونه) أي إجماع العترة (كذلك) أي حجة قاطعة في المسائل (العمليات) وهي التي يتعلق في التكليف بها عمل، (خلاف بين أئمتنا، والمختار أنه كذلك) أي حجة قاطعة؛ لأن الأدلة الدالة على وجوب اتباعهم لم تفرق بين علم وعمل بل ظاهرها التعميم، وادعاء التخصيص دعوى لا شاهد عليها.

  واختار الإمام قدس الله روحه في رسالته أنه ليس بحجة على الغير؛ لأن كثيراً من المسائل فيه إجماع العترة، وقع ذلك فإنَّه لم يذكر عنهم تخطئة من خالفهم من علماء الأمة، وإن كان حجة قاطعة، وكذلك الفقيه عماد الدين اختار ذلك، لأن الأدلة التي كان لأجلها إجماعهم حجة ليس فيها ما يدل على حرمة الخلاف، بخلاف إجماع الأمة، فإن الوعيد وقع على مخالفته.

  قلنا: الأول: مناقضة لأنه إذا ثبت قطعيته حرم مخالفته.

  والثاني: غير مسلم، لخبر السفينة، وما ظنك بالفارق، سلمنا فلا يشترط في تبيين الحق أن يقال: وخلافه حرام، فماذا بعد الحق إلاَّ الضلال.

  (فإما ظنية وظني إجماع الأمة فكالآحادي) في أنه لا يقبل في العلميات، وهو لا يفيد إلاَّ الظن، وتصح مخالفتهما لخبر آحادي، ولكن (لا يقدم الخبر عليهما إلاَّ لمرجح) بصحته؛ لأن ذلك هو الواجب عند التعارض والمرجح (كصحة سنده) دون سندهما، فيجب تقديمه وغير ذلك من وجوه الترجيح الآتية إن شاء الله تعالى.

  (ويعتبر) في إجماع العترة (نساؤهم المجتهدات المؤمنات) كما يعتبره في إجماع الأمة؛ لأنهن منهم، ولهذا اعتبرت فاطمة &.

  وحكى القاضي فخر الدين عن الإمام أنه لا يعتبرهن، وفيه نظر لا يخفى.

  (فإن لم يبق منهم إلاَّ مجتهد فحجة) يجب اتباعها (في الأصح) من القولين، لأنه قد صار في هذه الحال أهل الإجماع لعدم غيره، فتمحض له العصمة وإلا بطل مقتضى تلك الأدلة.

  احتج المخالف: بأن الدليل إنما دل على اتباع جماعتهم ولم تدل على اتباع هذا الواحد.

  قلنا: قد صار كل أهل البيت حينئذ ليس غيره.