الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في اعتبار من لم يشتهر بالفتيا من المجتهدين]

صفحة 86 - الجزء 2

  قلنا: السكوت إن دل على الرضا وجب أن يحصل ذلك قبل الموت، فإن لم يدل عليه لم يحصل ذلك بالموت؛ لأنه احتمال أنه مات على ما كان عليه قبل الموت، وهذا مع فرض صحة السكوتي.

  الجويني قال: لو لم يشترط الانقراض فيما كان مستنده قياساً لزم إبطال النص بالاجتهاد، بيان ذلك: أنه إذا اطلع واحد منهم على خبر صحيح بعد الإجماع ومستند الإجماع قياس فإنَّه يلزم منه اطراح الخبر والعمل على القياس.

  قلنا: إنه إذا اطلع على خبر صحيح بخلافه فإنَّه لم يترك العمل به للاجتهاد بل لأن القاطع دل على خلافه، وهو الإجماع، وإن كان عنده اجتهاد وذلك كما لو اطلعوا عليه بعد الانقراض.

فصل: [في اعتبار من لم يشتهر بالفتيا من المجتهدين]

  قال (أئمتنا والجمهور: ويعتبر) في الإجماع (من لم يشتهر بالفتيا من المجتهدين خلافاً لابن جرير).

  لنا: أن من هذا حاله داخل تحت أدلة الإجماع، فيجب اعتباره.

  قال الشيخ أحمد في شرحه: وكأنه راعى طريقة يسهل معها ضبط الإجماع قائلاً: إن الله تعالى لا يكلفنا في الإجماع شططاً، فلو اعتبر الإجماع لكل عالم لعظم الخطب في ضبط الإجماع، وقد جعل حجة علينا، ومتى اعتبرنا بالمشاهير تيسر ضبط الإجماع، لا أنه يقول لا عبرة لمن ظهر خلافه من المجتهدين حتى يكون ذا أتباع وأصحاب، فإن ذلك يبعد القول به.

  قلنا: لم يفصل الدليل.

  ويعتبر أيضاً (التابعي المجتهد) كالحسن البصري وغيره من علماء التابعين (مع الصحابة إذا بلغ رتبة الاجتهاد وقت إجماعهم) فلا ينعقد الإجماع بدونه.

  (خلافاً للظاهرية) فقالوا: لا يعتد بمخالفته للصحابة.

  لنا: أن الأدلة تتناوله إذ ليسوا بدونه كل الأمة.

  قالوا: أولاً: قال تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ...} الآية، وقال ÷: «لو أنفق أحدكم ملء الأرض ..» الخبر، ونحو ذلك.

  قلنا: إنما يدل على فضلهم وشرفهم، وأنه بمعزل عما أخبرتم.

  قالوا: ثانياً: أنكرت عائشة على أبي سلمة بن عبد الرحمن مجاراة الصحابة حتى قالت: فروج يصقع مع الديكة.