فصل: [في مستند الإجماع على موجب الخبر المتواتر أو الآحادي]
  الحادثة فهو لأنه موافق لمراد لله تعالى، يعني أن الله تعالى يوقفه لإصابة مراده، وهذا القول لا ينبغي أن يركن إليه، ولا يعول عليه، ولا يدخل في دفتر، ولا ينشر في محضر، إذاً لما احتيج إلى كتاب الله ولا إلى سنة نبيه بعد بلوغ رتبة الاجتهاد.
فصل: [في مستند الإجماع على موجَب الخبر المتواتر أو الآحادي]
  (وإذا أجمع على موجب خبر متواتر، فإن كان نصاً جلياً) في الدلالة على الحكم المجمع عليه (وتواتر في عصر المجمعين)، وتواتر أيضاً (بعدهم) أي بعد المجمعين، (فهو مستند الإجماع)، إما وحده أو مع غيره، يعلم ذلك فيما جمع الشروط قطعاً، إذ لا يجوز أن يكون بهذه الصفات، ثم لا يدعوا أهل الإجماع بموجبه، ولا يجوز أن يجمعوا لأجل غيره فقط مما ليس كذلك، وما هذا حاله فهو مستند الإجماع اتفاقاً بين العلماء، وقد يقال لعل هذا الخبر لم يتواتر لبعضهم، ولو سلم فلعل في القرآن ما دلالته قطعية فيكون هو المستند.
  (وإن لم يتواتر بعدهم وعلم بدليل أنه مستنده فكذلك) أي يعلم أنه مستند الإجماع اتفاقاً لأجل ذلك الدليل.
  (وإن لم يعلم) بدليل أنه مستنده:
  (فعند أئمتنا والجمهور) من العلماء منهم أبو هاشم وأبو الحسين (أنه مستنده قطعاً، وعند أبي عبد الله لا يقطع به) أي بأن ذلك الذي لم يتواتر إلينا نقله هو مستند الإجماع.
  لنا: أن العادة قاضية بأن الخبر إذا لم تقم به الحجة اختلفت الصحابة فيه فقبله بعض ورده آخرون، كحديث الأشجعية ونحوه، وما قامت به الحجة قبلوه جميعاً كحديث عبد الرحمن في المجوس ونحوه، فإذا عرفنا استمرار عادتهم بذلك، ونقل إجماعهم على حكم، وجاء حديث نقل من طريق صحيح يصرح بمثل ما أجمعوا عليه علمنا في ظننا أنه قد بلغهم، إذ من البعيد أن يبلغ إلينا ما لم يبلغ إليهم لقرب عهدهم، وشدة بحثهم عن أدلة الأحكام، وإذا غلب في ظننا أنه بلغهم وتواتر إلينا وقوع إجماعهم على مقتضاه قطعنا أنهم قبلوه جميعاً ولم ينكره أحد، إذ قد أجمعوا على موجبه، ولو قدرنا أنهم أجمعوا لأجل خبر غيره موافق له في المعنى نقل إليهم، فنقل إليهم قبل أن ينتقل هذا الخبر ثم نقل إليهم هذا فلا سبيل لهم إلى رده بعد قبول موافقه في المعنى، فإجماعهم لأجل ما هو بمعناه إجماع على