الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب العاشر من أبواب الكتاب باب الاجماع

صفحة 125 - الجزء 2

  (وقيل: آثم)، وبه جزم الإمام في الانتصار عند ذكر الأذان بحي على خير العمل، وقال: إجماعهم حجة قاطعة كإجماع الأمة، ولا يفترقان في كونهما حجة فيما دلا عليه خلا أن إجماع الأمة مخالفه يفسق للآية، بخلاف إجماع العترة فإنه لا يفسق، لكن يأثم ويخطي المخالف بمخالفة القاطع، وقد نص على هذا القاضي فخر الدين في شرح الجوهرة، فرجح خلافه ونسبه لبعضهم.

  (وقيل: خطأ)، وبه صرح المؤيد بالله في آخر الإفادة، بمعنى أنه خلاف الصواب.

  (وهو) أي هذا القول الذي قال به المؤيد بالله (المقطوع به في قضاء أبي بكر في فدك) المخالف لإجماع العترة في ذلك العصر، لأنه قد خالف الحق وهو الإجماع، وبقي التردد في الإثم أو الفسق هل ينضم إليه أو لا؟ ينبنيان على الخلاف المتقدم.

  وفدك تسع قريات متصلات، أجلى عنها أهلها من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب، فصارت ملكاً للنبي ÷.

  قيل: وكانت غلتها في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار، فلما توفي ÷ أتت فاطمة إلى أبي بكر وقد لاثت خمارها على رأسها، ومعها لمة من نسائها وحرم أهلها، تجر أذيالها، حتى أتت إليه وهو في مجلس المهاجرين، فشطت دونها ملآءة وقعدت خلفها، فأجهش الناس لها بالبكاء، فلما سكتوا خطبت خطبة بليغة، وذلك بعد رفع عاملها، اشتملت على توحيد الله سبحانه والصلاة على النبي وآله ÷، وجمعت فيها من شوارد الحكم ما لا يكاد يوجد، ثم طلبت ميراثها من أبيها من أبي بكر.

  فقال: يا بنت رسول الله، إني سمعت رسول الله ÷ يقول: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما خلفناه صدقة» فصدَّقه سائر الصحابة في ذلك وشهد سماعه من النبي بعض الحاضرين، فأخبرت فاطمة بعد ذلك أن النبي ÷ أنحلها سهاماً من فدك، ووافقها علي والحسنان وأم أيمن، وأجمعوا على ذلكن وأصحابنا يبطلون حكمه، وأشياء أخر موضع استقصائها علم الكلام.

  (ولا يفسق منكر كونهما حجة، إذ لا دليل) على الفسق (وإن قطع بخطئه) أي خطأ منكر كونهما حجة، (فأما ما علم من ضرورة الدين) وما يعرفه منه الخاص والعام من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات، (كالعبادات الخمس) والصلاة والزكاة والصيام والحج وشهادة أن لا إله إلاَّ الله وأن