فصل: [في مراتب الإجماع]
  ولهذا عاب المهدي الاستدلال على وجوب الصوم؛ لأنه يعلم ضرورة، قال: وفي كلام الأصوليين ما يقتضي إنكار الاستدلال بالإجماع على ما علم من ضرورة الدين.
  [الثانية]: (ثم ما انفرد به السلف) ولم يؤثر فيه خلاف عن بعض التابعين.
  قال الحفيد: وهذا كالأول في كونه حجة مخالفه ضال ومبتدع.
  [الثالثة]: (ثم ما لم ينقرض عصره) لأن العلم به أكثر.
  [الرابعة]: (ثم ما افترقوا فيه على قولين، ثم اتقوا على أحدهما) قبل انقراض العصر كما سلف.
  [الخامسة]: (ثم ما افترقوا فيه على قولين ومضوا عليهما) حتى انقرض ذلك العصر كما كان في أم الولد وغيرها، (ثم أتى التابعون بعدهم فأجمعوا على أحدهما) أي على أحد القولين المختلف فيهما أهل الصدر الأول.
  [السادسة]: (ثم ما أفتى به بعض وعلم البعض الآخر وسكتوا) عن النكير، وهو المعبر عنه بالإجماع السكوتي كما تقدم.
  [السابعة]: (ثم ما انعقد من أهل العصر معاً إلاَّ واحداً أو اثنين) فإنهم لم يساعدوا إلى ما قاله الجمهور.
  (ومسائله) أي الإجماع (قليلة جداً، فتراجع بسائطها) مثل كتاب ابن جهم، وابن المنذر، والريمي صاحب كتاب المعاني البديعة في اختلاف أهل الشريعة، (وأكثرها ظني) والقطعي أعز من الكبريت الأحمر.