الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في التعارض بين فعله وقوله ÷]

صفحة 157 - الجزء 2

  يمكن فرض وجود الفعلين الضدين إلاَّ في إمارتين، (و) التعارض بين الفعلين باعتبار ما ينضم إليهما (هو اتفاق) بين من تقدم، فلا يتحقق للخلاف موقع.

  (وأما القولان: فيتعارضان كما تقدم) في باب العموم والخصوص (فيكون أحدهما مخصصاً) إن لم يتراخ، (أو ناسخاً) إن تراخى (وهو ظاهر).

  (وأما الفعل والقول ففيهما أربعة أقسام): لأنه إما أن لا يوجد دليل على التكرار في حقه ولا على وجوب التأسي في حق الأمة، أو يوجد عليهما، أو يوجد على التكرار فقط، أو على التأسي فقط.

  وعلى كل تقدير، فالقول: إما خاص به، أو بالأمة، أو شامل لهما، يصير اثني عشر.

  وعلى كل تقدير، فإما أن يعلم تقدم الفعل، أو تأخره، أو لا يعلم شيء منهما، يصير ستة وثلاثين، فالأقسام الأول أربعة، وأصناف الأول من كل قسم ثلاثة، ومن كل صنف ثلاثة، فيكون الأصناف البواقي من كل قسم تسعة.

  (القسم الأول: أن لا يدل دليل على تكرار) ذلك (الفعل في حقه، ولا على تأسي الأمة به ÷) وقد عرفت أن أصنافه الأول ثلاثة، أشار إلى الأول بقوله:

  (والقول إن خصه وتأخر) القول عن الفعل، كأن يفعل فعلاً ثم قال: لا يجوز لي مثل هذا الفعل، (فلا تعارض) بين القول والفعل، لأن القول في هذا الوقت لا تعلق له بالفعل في الماضي، إذ الحكم يختص بما بعده، ولا في المستقبل، إذ لا حكم للفعل في المستقبل؛ لأن الغرض عدم التكرار، (وإن تقدم) القول على الفعل مثل أن يقول لا يجوز لي الفعل في وقت كذا ثم يفعله فيه (امتنع) تقدير حصوله؛ لأن فيه النسخ قبل إمكان العمل، وأنه ممتنع عندنا، (خلافاً للأشعرية) بناء على جواز النسخ قبل إمكان العمل، وقد أفسدناه، (وإن جُهل) الحال، فلم يعلم هذا القول المتقدم أو الفعل (فالمختار القول⁣(⁣١)) حكماً بتقدم الفعل، لئلا يقع التعارض المستلزم نسخ أحدهما.

  (وقيل: الفعل) أولى.

  (وقيل: الوقف) لانحصار التقدم في كل واحد منها ولا مرجح.


(١) في هامش النسخة (أ): إنما كان مختاراً لأن القول إن تأخر فظاهر، وإن تقدم لم يصح، لأنه نسخ قبل التمكن، قيعلم بذلك تأخره عندنا لامتناع النسخ، وأما على كلام الأشعرية فلا يعلم، وعلى هذا يتوجه اختيار القول في كل قسم، فليلحظ إليه، والله أعلم. تمت.