الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب الحادي عشر من أبواب الكتاب: باب الأفعال الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله وما يجري مجراها من التروك والتقريرات

صفحة 161 - الجزء 2

  (القسم الثالث: أن يدل دليل على تكرار الفعل في حقه) ÷، (دون) وجوب (تأسي الأمة) فلا يدل عليه دليل، وذلك نحو أن يعلم أن النبي ÷ استقبل القبلة مراراً متكررة مختلفة الأزمان، ولا دليل على أنه فعله على وجه الاستباحة الشرعية، فنتأسى به فيه، بل نجوز أن يكون فعله بأصل العقل، وحينئذ فالقول الاحتمالات الثلاث:

  وأشار إلى الأول بقوله: (والقول إن خصه) كأن يقول: استقبال القبلة بالبول حرام، (فلا تعارض في حق الأمة)؛ لأن الفعل لا يتناولهم (مطلقاً) أي سواء تقدم القول أو جهل أو تأخر، (وفي حقه إن تأخر) القول عن الفعل (فنسخ) لذلك الفعل المتقدم، (وإن تقدم) القول (امتنع) ذلك على قولنا، (خلافاً للأشعرية) بناء على أصلهم، (وإن جهل) التاريخ (فالثلاثة) الأقوال المتقدمة (على الخلاف المتقدم) هل القول، أو الوقف، أو الفعل؟، والمختار القول لما سبق، قيل: والمختار الوقف، وفيه نظر على أصل المؤلف.

  وإلى الثاني أشار بقوله: (وإن خص الأمة، فلا تعارض) أصلاً (مطلقاً) كذلك؛ لأن الفعل والقول لم يتواردا على محل واحد، بل الأول للرسول، والثاني للأمة.

  وإلى الثالث بقوله: (وإن عمه وعمهم) نحو أن يقول: استقبال القبلة بالبول حرام عليّ وعليكم وعلى كل أحد (فكذلك) أي فهذه صورة كالصورة الأولى في أنه لا تعارض في حق الأمة (مطلقاً) لعدم ثبوت حكم الفعل في حقهم، (وفي حقه كما ذكر في الخاص به في القسم هذا) من أنه إن تأخر القول فنسخ للفعل، وإن تقدم امتنع على قولنا، وجاز على قول الأشعرية، وإن جهل فالثلاثة، وقد تقدم تقريره.

  (القسم الرابع: أن يدل دليل على تأسي الأمة به) صلى الله عليه في ذلك الفعل (دون تكرار الفعل في حقه) فلا دليل عليه، وذلك: كأن يستقبل القبلة بالحاجة مرة، وفي القول الاحتمالات:

  وأشار إلى الأول بقوله: (والقول إن خصه) كأن يقول: الاستقبال بالحاجة محرم علي دونكم (وتأخر) عن الفعل (فلا تعارض) لا في حقه ولا في حق الأمة، أما في حقه فلعدم وجوب التكرار، وأما في حق الأمة فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد.

  (وإن تقدم) القول الخاص به (امتنع) عندنا لما سبق، (خلافاً للأشعرية)، فأجازوه لما سلف.