الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل: في بيان أفعاله وتروكه المتعلقة بغيره)

صفحة 164 - الجزء 2

  النبي صلى الله عليه يصلي بنا فنحّى الحسن، وهو ساجد، وهو إذ ذاك صغير، فيجلس على ظهره، ومرة على رقبته، فيرفعه النبي ÷ رفعاً رفيقاً، فلما فرع من الصلاة قالوا: إنك يا رسول الله تصنع بهذا الصبي شيئاً لا تصنعه بأحد، فقال النبي ÷: «إن هذا ريحانتي، وإن ابني هذا سيد، وحسبي أن يصلح الله به بين فئتين من المسلمين».

  (وحمله أمامة) بنت بنته (فيها) أيضاً، وقد ادعى بعضهم أن حديث أمامة - الثابت في الصحيحين والموطأ وسنن أبي داود والنسائي عن أبي قتادة، أن رسول الله ÷ كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب بنت رسول الله ÷، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، «فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها» - منسوخ، وبعضهم إن ذلك في النافلة، وبعضهم خصصه برسول الله ÷.

  والصورة (الرابعة: إذا أوقع) ÷ (بالغير نوعاً من العقوبات كأخذ مال، فإن كان ذلك لأمر معين) كأخذ مال المحتكر (فهو) أي الأمر المعين (بسببه) أي سبب الإيقاع بالغير، (وإلا) يكن لأمر معين (فهو لسبب غير معين) لاستحالة إقدامه صلى الله عليه على أخذ الأموال بغير مجال؛ إذ ذلك مع العصمة محال هذا فيما يتعلق بالفعل.

  (وفي الترك خمس صور): الصورة (الأولى: تركه للإنكار على فاعل ما علم حظره) وذلك كتركه للنكير على عبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير، فإن هذا (يدل على إباحته له) لتقرير النبي ÷، إذ لو كان منكراً لزم التقرير منه على منكر، وأنه محال كما تقدم.

  (وأما) دلالته على إباحته (لغيره) ففيه تفصيل:

  (فإن كانت الإباحة لسبب) كإرهاب عل العدو بلبس الحرير مثلاً (و) الحال أن قد (شاركه الغير فيه) أي السبب (فهو) أي الغير (مثله) أي مثل فاعل ما علم حظره.

  (وإلا) تكن الإباحة لسبب (فلا) يدل على الإباحة لذلك الغير (إلاَّ لدليل) يدل على مشاركة الغير له من قياسٍ أو غيره.

  الصورة (الثانية: تركه للفعل) فإنَّه (يدل على عدم وجوبه عليه وعلى أمته) أما عليه فظاهر، وأما على أمته فلأنها متعبدة بالتأسي به في تروكه وأفعاله، إذا علم وجهها، وهذه الصورة مبنية