(فصل): [في الخبر الآحادي]
  (فإن رواه فوق عدلين ولم يتواتر) نقله (ولا تُلقي بالقبول فمشهور مستفيض) فهو نوع مستقل لما عرفت وزعم ابن الحاجب أن المستفيض ما زاد نقله على ثلاثة، وهذا الذي ذكره المؤلف هو مختار المحققين من أهل الحديث.
  وقال صاحب الجمع ما معناه: المستفيض هو الشائع عن أصل، وقد يسمى مشهوراً، وأقل عدد رواته اثنان، انتهى.
  وقال ابن حجر: يطلق المشهور على ما ذكر، وعلى ما أطلق على الألسنة، فيشتمل ما له إسناد واحد فصاعداً، أو ما لا يوجد له إسناد أصلاً،.
  وقال بعض الفقهاء: المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم، وسمي مشهوراً لوضوحه ومستفيضاً لانتشاره، فشبه بفيضان الماء.
  قال (أكثر أئمتنا والجمهور) من العلماء (ولا يحصل به العلم لا بدون قرينة ولا معها).
  (وقيل قد يحصل) به العلم (ثم اختلفوا) في اشتراط القرينة:
  (فعند أحمد والظاهرية: يحصل) به العلم (ولو بدون قرينة)، قال (أحمد: ويطرد) حصول العلم بكل خبر عدل بقرينة وبغير قرينة.
  وقال (المؤيد) بالله (والمنصور) بالله (في رواية) عنه رواها القاضي عبد الله وروى الشيخ أنه يقول: بقول الظاهرية (والإمام) يحيى (وغيرهم من علمائنا) كالإمام محمد بن المطهر، والسيد محمد بن جعفر، والحفيد في تعليقه، وإليه ذهب إمامنا المنصور بالله (والنظام، وبعض الأشعرية) كالرازي والسبكي والبيضاوي وابن الحاجب والآمدي: (يحصل) العلم بخبر العدل (لكن مع قرينة) زائدة على ما لا ينفك التعريف عنه.
  احتج الأولون: بأنه لا يخلوا إما أن يفيده مجرداً أو مع القرينة:
  الأول: باطل، وإلا كان يلزم مثله في خبر كل واحد لأن طريقه العادة، واختلافها نادر، ومعلوم أن كثيراً من الأخبار لا يظن صدقها فضلاً عن أن يعلم.
  ويلزم من هذا أنما يصح حصول العلم بنبوة النبي بخبره، فلا يحتاج إلى المعجز.
  وأيضاً يلزم التناقض لجواز أن يخبرنا زيد بخبر وعمرو بخبر.