الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب الثاني عشر من أبواب الكتاب: باب الأخبار

صفحة 213 - الجزء 2

  (فعند بعض أئمتنا وأبي الحسين والرازي وجمهور الفقهاء: أنه يقبل) وهو المختار.

  (وعند جمهور أئمتنا و) جمهور (المعتزلة والمحدثين والغزالي والباقلاني: لا يقبل) كافر التأويل.

  (وعن الهادي والقاسم روايتان) خرج القول بالقبول المؤيد بالله وهو أحد تخريجي أبي طالب، وظاهر رواية أبي مضر وأحد تخريجي أبي طالب المنع، قال السيد محمد: والأول أرجح.

  (وروي عن المؤيد بالله قولان) قول بالأول، وقول بالثاني، لكن (أظهرهما القبول) لأنه لا يثبت كفر التأويل.

  لنا: حصول الظن بصدقهم، إذ يعرف منهم الأمانة والتدين والتحرز عن الكذب، وعن سائر محظورات دينهم.

  احتج النافون: بالقياس له على الفاسق المسلم والكافر المخالف بجامع الفسق والكفر.

  وأجيب: بإثبات الفرق بين هذا وبين الفاسق لأن هذا لا يعلم فسقه فتجنب الكذب لتدينه وخشيته، بخلاف الفاسق، وبينه وبين المخالف أن المخالف خارج عن ملة الإسلام، فلا تقبل روايته؛ لأن ذلك منصب شريف يقتضي الإعزاز والإكرام.

  قالوا: قال تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}⁣[هود: ١١٣].

  قلنا: بعد تسليم أنهم ظالمون لم يركن إليهم، بل إلى ما ظنناه.

  (والثالث) من الشروط: (العدالة) ويأتي بيان حدها إن شاء الله تعالى، وإنما شرطنا العدالة لأجل تحقيق ظن عدم الكذب، إذا عرفت هذا:

  (فلا يقبل فاسق التصريح) وهو المرتكب للكبيرة أو المداوم على الصغيرة (إجماعاً) لعدم أمن كذبه.

  (واختلف في فاسق التأويل وهو من أتى من أهل القبلة ما يوجب فسقه غير متعمد) لذلك، ولو قيل بدل ما يوجب فسقه مع ارتكاب كبيرة لكان أجود، إذ في الأول دور (كالخوارج) فإنهم استباحوا الديار وسبوا الإغارة وأخربوا وسبوا ولكنهم غير متعمدين بناء منهم أنهم على الحق، ومثل الخوارج النواصب:

  (فعند بعض أئمتنا وأبي الحسين والقاضي) عبد الجبار (والغزالي وأكثر الفقهاء: أنه يقبل).

  (وعند بعض أئمتنا ومالك والشيخين والباقلاني: لا يقبل) فاسق التأويل.

  (وتوقف أبو طالب، وقيل: يقبل) فاسق التأويل دون الكافر) والقائل الغزالي.