الباب الثاني عشر من أبواب الكتاب: باب الأخبار
  (واللواط) لأنه مضيع لماء النسل كالزنا، وقد أهلك الله قوم لوط - وهم أول من فعله - بسببه، كما ذكره في كتابه العزيز، ولأن الله سماه فاحشة.
  (وشرب الخمر) وإن لم تكن تسكر لقلتها، وهي المشتد من ماء العنب، ومطلق المسكر الصادق بالخمر وبغيرها كالمشتد من نقيع الزبيب المسمى بالنبيذ، قال ÷: «إن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قيل يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار»، رواه مسلم.
  قيل: وأما شرب ما لا يسكر لقلته من غير الخمر فصغيرة، وفيه نظر.
  (والسرقة) لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ}[المائدة: ٣٨]، قال ابن شريف: أما سرقة الشيء القليل فصغيرة، قال الحليمي: إلا إذا كان المسروق منه مسكيناً لا غنى به عن ذلك فتكون كبيرة.
  (وزاد الهادي #: تشبيه الله بخلقه وتجويره) أي نسبته إلى الجور، لرد صرائح القرآن، قال تعالى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ١١}[الشورى: ١١]، وقال: {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ٤٩}[الكهف: ٤٩]، (والكذب على الله) لقوله: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ٦٨}[الروم: ٦٨]، (وعلى رسوله) لقوله ÷: «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»، رواه الشيخان وغيرهما، وهو من رواية خمسة وستين صحابياً.
  قيل: أما الكذب على غيره فصغيرة، والصواب تحتمل.
  (والإمام العادل عمداً) ولا أعلم دليلاً يقتضي العقاب عليه بعينه، وفوق كل ذي علم عليم، إلا أن يكون القياس على الكذب على النبي وهو فرع التفسيق بالقياس.
  (والبغي عليه) لأمر الله بالمقاتلة للباغي، وهو لا يجوز إلا قتال الفاسق؛ لأن فيه استباحة أنفس وأموال.
  (ثم قال #: ونحوها مما توعد عليه) وهذا نص فيما ذكره الجمهور من أن الكبيرة: ما توعد عليه بعينه، وما نسب إليه # من القول بأن كل عمد كبيرة أخذاً من قوله توعد عليه، فبعيد، إذ لو أراد ما توعد عليه جملة لما كان للتعداد فائدة كما لا يخفى.
  (وزاد ابنه أحمد: التعرب بعد الهجرة) أي السكون بين الأعراب وهم القاطنون بالبوادي؛ لأنهم كانوا يعدون ذلك بعدها كالردة.