الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب الثاني عشر من أبواب الكتاب: باب الأخبار

صفحة 223 - الجزء 2

  (وعقوق الوالدين المسلمين) لأنه ÷ عده في حديث من الكبائر، وفي آخر أكبر الكبائر رواهما الشيخان.

  وأما حديثهما «الخالة بمنزلة الأم»، وفي حديث البخاري «عم الرجل صنو أبيه»، فلا يدلان على أنهما كالوالدين في العقوق، والعقوق: هو أذاهما بأي أذىً حتى التأفيف.

  ولما روي عن النبي ÷: «ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه، ومات عاصياً، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتزوجت بعده، فلا يسأل عنهم» أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في الشعب عن فضالة بن عبيد مرفوعاً، وفي المعنى غيره.

  (وكتم الشهادة لغير عذر) لقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}⁣[البقرة: ٢٨٣]، أما مع العذر فقد أبيح لخشية القتل والكفر بالله وأخذ مال الآدمي.

  (والفساد في الأرض) بقطع الطريق على المارين، أعني إخافتهم لقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣}⁣[المائدة: ٣٣].

  (وأذى المسلم) إما على الجملة فلقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ٥٨}⁣[الأحزاب: ٥٨]، وإما على سبّه فحديث الصحيحين: «سباب المسلم فسوق»، وإما على ضربه فلقوله: «صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات ..» إلخ، رواه مسلم.

  (وأكل الميتة) لغير عذر لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}⁣[الأنعام: ١٤٥].

  (والرياء) - بالياء التحتانية - لقوله تعالى: {يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١٤٢}⁣[النساء: ١٤٢].

  (واليمين الغموس)، وهي ما تيقن كذبها، أو ظن أو شك، وإن تبين صدقه لقوله ÷: «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان»، رواه البخاري ومسلم، وقوله ÷: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد