الباب الثاني عشر من أبواب الكتاب: باب الأخبار
  أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة»، فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله، قال: «وإن كان قضيباً من إراك»، رواه مسلم.
  (والرشوة) وهو أن يبذل مالاً ليحق باطلاً، أو يبطل حقاً، قال صلى الله عليه: «لعنة الله على الراشي والمرتشي» رواه ابن ماجة وغيره، وزاد الترمذي في رواية «الحاكم» وحسنه، والحاكم في رواية أيضاً، «والرائش الذي يسعى بينهما»، وقال فيه بدون الزيادتين: صحيح الإسناد، وقال الترمذي بدونهما فيه: حسن صحيح.
  ولا بد أن تكون الرشوة المحرمة (على واجب أو محظور) أما بذل مال يتم للمتكلم في جائز مع السلطان فجعالة جائزة.
  (وغل الزكاة) قال ÷: «ما من صاحب ذهبٍ ولا فضةٍ لا يؤدي منها حقها إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارٍ فأحمي عليها في نار جنهم فتكوى جبته وجبينه وظهره ..» إلخ، رواه الشيخان وهو في معنى الآية.
  (وأخذ مال الغير إذا كان قدر نصاب السرقة) وهو عشرة دراهم، قال ÷: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين»، رواه الشيخان ولفظه لمسلم.
  وقيل: لا يقطع بالكبر إلاَّ فيما أوجب الحد، وفي قوله: إذا كان قدر نصاب السرقة، إشارة إلى أنه لا يوصف آخذ ما دون ذلك بأنه فاسق إذ لا نص في غير نصاب السرقة، والتفسيق لا يثبت بالقياس، وفيه تأمل، وعزي هذا القول إلى المؤيد بالله، قيل إلاَّ من اعتاد أخذ ذلك، فإنَّه يصير ظالماً فاسقاً عنده، وأما دون العشرة فالأكثر على عدم القطع بذلك؛ لأنا لم نقطع بكبر غصب العشرة إلاَّ للإجماع على قطع سارقها، فلا يقطع بكبر دونها، إذ لا إجماع على الحد بدونها.
  قال أبو علي: بل غصب قدر الخمسة كبيرٌ مقطوع بكبرها كمنع الزكاة، فإنَّه كبيرة، وأقل ما تكون الزكاة خمسة دراهم.
  قلنا: ذلك ظني، وهو لا تفسيق بالظني.
  (وقال الهادي والناصر: مطلقاً) أي سواء كان قدر نصاب السرقة أوْ لا، وعليه الحديث المار.