الباب الثاني عشر من أبواب الكتاب: باب الأخبار
  (وتكفير المؤمن أو تفسيقه) لما أخرجه الشيخان عن أبي ذر: «من دعا رجلاً بالكفر أو قال عدوّ الله وليس كذلك إلاَّ حار عليه» أي رجع، والبخاري عن أبي هريرة: «إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» وهما والترمذي وقال: حسن صحيح، عن ابن عمر كحديث أبي هريرة، والهيثمي في المجمع عن ابن مسعود: «ما من مسلمين إلاَّ وبينهما ستر من الله، فإذا قال أحدهما هجراً هتك ستره، وإذا قال يا كافر، فقد كفر أحدهما»، قال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار باختصار من حديث يزيد بن أبي زياد، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات، انتهى.
  ويزيد: هذا أحد علماء الكوفة المشاهير من رجال السنن الأربعة، وممن قواه شعبة على تعنته في الرجال، وبالغ حتى قال: لا نبالي إذا سمع الحديث منه ألا يسمعه ممن سواه.
  وقال ابن فضيل: هو من أئمة الشيعة الكبار.
  وأخرج ابن حبان في صحيحه كهذه عن أبي سعيد.
  وأما سوى هذه الآحاديث بغير لفظها فكثيرة، منها حديث مروق الخوارج من الإسلام، وكان دينهم الذي اختصوا به تكفير بعض المسلمين بما حسبوه كفراً، ومنها أحاديث كفر الروافض، وقد رويت من طرق كثيرة على غرابتها وخلو دواوين الإسلام الستة منها، وقد روى شيئاً منها الدار قطني، قال: وله عندنا شواهد كثيرة.
  وقد روي عن علي وفاطمة والحسن وابن عباس وأم سلمة.
  وروى الهادي منها حديث الحسن في الأحكام في كتاب الطلاق، وقد ذكر الإمامية، فقال ما لفظه: وفيهم ما حدثني أبي وعماي محمد والحسن، عن أبيهم القاسم، عن أبيه، عن جده، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب، عن النبي ÷، أنه قال: «يا علي يكون في آخر الزمان قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإن أدركتهم فاقتلهم، فإنهم مُشركون»، ولا يعلم في الأحكام إسناداً متصلاً مسلسلاً بأهل البيت غيره.
  وما رواه في جامع المسانيد، وقال أخرجاه عن ثابت بن الضحاك مرفوعاً، وفيه «من قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله».