الباب الثاني عشر من أبواب الكتاب: باب الأخبار
  قلت: وقد علمت ما على القاتل وما جزاؤه، ومن قتل نفساً فكأنما قتل الناس، وأكثر ما نقم على الرافضة اللهج بالسبب والتكفير والتفسيق، فتلخص أنهما كبيرة، وقد بسط في هذا المحققون، وأوردوا له شواهد واسعة.
  قال (أئمتنا: وترك الصلاة) لغير عذر، وذلك لأنها أحد أركان الإسلام، ولما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس: «من ترك الصلاة متعمداً فقط كفر».
  وأخرجه أيضاً في الكبير عن ابن عباس: «من ترك صلاة لقي الله وهو عليه غضبان».
  ومسلم وغيره عن جابر مرفوعاً وغيره: «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة».
  والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، عن بريدة مرفوعاً: «الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر».
  والترمذي عن عبد الله بن سفيان، قال: كان أصحاب رسول الله ÷: «لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة».
  والبخاري وأحمد والنسائي عن بريدة: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله».
  والنسائي عن يزيد بن معاوية: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»، ونحو هذه كثيرة، فأما تركها مع العذر المبيح فجائز.
  (و) ترك (الصوم لغير عذر) لكونه من أركان الإسلام، فتركه يؤذن بأن فاعله غير مكترث بالدين، ولما رواه أبو هريرة عنه ÷: «من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه»، أخرجه الترمذي وتكلم فيه، وأخرجه أبو داود، ولم يذكر «المرض»، ولا «كله وإن صامه»، وأخرجه البخاري قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه، وقال: «من غير عذر ولا مرض» ... الحديث(١).
(١) ولما أخرجه أبو يعلى من جملة من حديث حسن «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان»، وأخرج ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما من جملة حديث طويل عن أبي أمامة، يتضمن مناماً رآءه ÷ «فإذا أنا بقوم معلقين بغراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دماً» قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: «الذين يفطرون قبل تحلة صومهم»، وغير ذلك. تمت من هامش النسخة (أ).