الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

الباب الثاني عشر من أبواب الكتاب: باب الأخبار

صفحة 228 - الجزء 2

  وفي التنزيل: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ١٢}⁣[الحجرات: ١٢]، وتباح الغيبة في ستة مواضع، حصرها بعضهم في قوله:

  الذم ليس بغيبةٍ في ستةٍ ... متظلم ومعرف ومحذر

  ولمظهر فسقاً ومستفت ومن ... طلب الإعانة في إزالة منكر

  (وقطع الرحم) قال ÷: «لا يدخل الجنة قاطع» رواه الشيخان، قال سفيان بن عيينة: يعني قاطع رحم، والرحم القرابة.

  (والخيانة في الكيل والوزن) في غير الشيء التافه، قال تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ١} الآية، والكيل شمل الذرع عرفاً، أما في التافه فمحتمل.

  (وتقديم الصلاة) على وقتها (وتأخيرها) منه من غير عذر كالسفر، قال ÷: «من جمع بين صلاتين من غير عذرٍ فقد أتى باباً من أبواب الكبائر» رواه الترمذي والحاكم، كلاهما من طريق حنش بن قيس، قال الحاكم: حديثه هذا قاعدة في النهي عن الجمع من غير عذر، وهو متكلم عليه كثيراً، قيل: ضعيف، وقيل: منكر، وقيل: لا يكتب حديثه.

  (وسب الصحابة) قال رسول الله ÷: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه»، رواه الشيخان.

  وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسبَّه خالد، فقال ÷: «لا تسبوا أحداً من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق ..» إلخ الخطاب للصحابة السبابين، فقيل: نزلهم بسبهم الذي لا يليق بهم بمنزلة غيرهم، حيث علل بما ذكر، والصحيح أن لعبد الرحمن مزية في الصحبة، فكان خالداً بالنظر إليه ليس بصاحب.

  وروى الشيخان أن الله تعالى قال: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب»، أي أعلمته أني محارب له، أي معاقب، والصحابة من أوليائه.

  قالوا: وأما سب واحد من غير الصحابة فصغيرة، وحديث الصحيحين: «سباب المؤمن فسق»، ومعناه تكرر السبّ.