(فصل): [في بعض الشروط المختلف فيها في الراوي]
  قال صاحب الديباج المذهب: وهذا من الموضوع، قال شارحة محمد بن المشتهر ببلدة بخارى: والحديث يشكل بأنه يجوز أن لا يكون في كتاب الله أمر يتعلق بما ورد عليه الحديث لا نفياً ولا إثباتاً، وأيضاً يلزم أن لا يثبت حكم من الأحكام الشرعية أصلاً بحديث رسول الله ÷، بل يلزم أن لا يثبت حكم منها إلاَّ بكتاب الله، ومن ضروريات الدين أن الأمر ليس كذلك.
  قال صاحب الديباج: قال الخطابي: وضعته الزنادقة ويدفعه قوله ÷: «إني قد أوتيت الكتاب وما يعدله»، ويروى: «أوتيت الكتاب ومثله معه» انتهى.
  (ولا) يشترط (الإكثار من الحديث) فيقبل خبر من لم يرو إلاَّ خبراً واحد مع تكامل الشروط.
  ووجه ذلك ظاهر، وإن منع مانع فلعله نظر إلى أنه يوجب التهمة، وهو مدفوع بالعدالة والضبط، فأما إذا أكثر الراوي من الروايات مع قلة مخالطته لأهل الحديث فإن أمكن تحصيل ذلك القدر من الأزمان قبلت أخباره، وإلا توجه الطعن في الكل.
  (ولا) يشترط (معرفة النسب) بل إذا حصلت الشرائط المعتبرة قبل خبره، وأنت تعرف أنما سبق قد كان يغني عن ذكره هنا رعاية للاختصار، وميلاً عن جانب الإكثار.
  (ولا) يشترط (العلم بفقه أو عربية أو معنى الحديث) لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٦}[الحجرات: ٦]، فوجب أن لا يجب التثبت في غير الفاسق، سواء كان عالماً أو جاهلاً، وقوله ÷: «نظَّر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها - إلى قوله -: فرب حامل علم ليس بفقيه».
= قلنا: وليس المراد بالموافقة لكتاب الله أن يوجد ذلك، بل عدم المخالفة في الجملة، ولو لم يكن إلا على مقتضى قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} فما كان من الأحاديث النبوية موافق لهذه الآية قبل، وماكان مخالفاً لها رد.
وقوله في الديباج ليس بحجة، ولا جهله لصحة الحديث الذي رواه آل محمد قدحاً فيه، وهذه الإلزامات باطلة، وم أراد تحقيق ذلك تأمل شرح المرقاة، وموضوعات آل محمد الذين جعلهم رسول الله قرناء كتابه، كما رواه الموالف والمخالف، فلعل المؤل | لم يطلع على ذلك، أو ذهل عما هنالك. تمت من هامش النسخة (أ).
قلت: ولمولانا الإمام مجد الدين المؤيدي رسالة هامة في ذلك، اسمها (في تفصيل خبر العرض على الكتاب).