الباب الثاني عشر من أبواب الكتاب: باب الأخبار
  وأيضاً خبر العدل يفيد ظن الصدق، فوجب العمل بقوله: إن العمل بالظن واجب، والحجة في لفظ الرسول، والأعجمي والعامي يمكنهما حفظ اللفظ، ولذلك أمكنهما حفظ القرآن.
  فإن قيل: الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد، فخالفناه إذا كان الراوي فقيهاً أو ذا عربية أو عارفاً لمعنى الحديث؛ لأن الاعتماد على روايته أوثق.
  قلنا: الحق أن يعرف مما سبق.
  (ولا) يشترط (موافقة القياس إذا لم يكن الراوي فقيهاً) خلافاً للحنفية، فزعموا أنه إن روى الحديث غير فقيه وجب أن يوافق القياس. لنا: ما مر.
  احتجوا: بأن الأصل أن لا يرد الخبر على مخالفة القياس، والأصل أيضاً صدق الراوي، فإذا تعارضا تساقطا، ولم يجز التمسك بواحد منهما، وأيضاً فتقدير صدق الراوي لا يلزم القطع بكون ذلك الخبر حجة؛ لأنه إذا جرى حديث منافق عند الرسول، فإذا جاء ذلك الرجل فقال: اقتلوا الرجل، علم الفقيه أن الألف واللام هنا تنصرف إلى العهد، والعامي ربما ظن أن المراد منه الاستغراق.
  قلنا: إن في التعارض تسليماً لصحة أصل الخبر، قوله يجوز إن يشتبه عليه المعهود بالاستغراق.
  قلنا: التمييز بين الأمرين لا يتوقف على الفقيه، بل كل من له فطنة سليمة أمكنه التفرقة بين الأمرين، وأيضاً: فإن ذلك يقتضي اعتبار الفقه في رواية خبر التواتر.
  (ولا) يشترط (كونه الإمام المنصوص عليه) وأظنه لا يخالف في هذه الصورة إلاَّ الإمامية، وهو باطل بالإجماع من الصحابة، ومن بعدهم، ومعلوم خلافه.
  (ولا كونه) أي الراوي (من أهل البيت) لرجوع أمير المؤمنين إلى خبر المقداد، وهو ليس من أهل البيت، وللإجماع من الصحابة على خلاف ذلك.
  (ولا) يشترط (العدد) فيقبل خبر العدل وحده، وإن لم يروه معه غيره، وسواء كان في الحدود أو في الأموال.
  وقال (أبو علي: لا يقبل إلاَّ عدلان فصاعداً ثم كذلك) أي كل واحد من العدلين يروي عن عدلين (حتى تنتهي) الرواية على هذه الحالة، (إلى النبي ÷ لا) أنه يقبل (عدل واحد إلاَّ أن يعضده ظاهر الكتاب أو السنة) المتواترة كعموم من أيهما، (أو عمل الصحابة أو قياس أو اجتهاد منشر) يعني ولا يدافع، فمتى حصلت أي هذه الأمور عمل بخبر الواحد.