الباب الثاني عشر من أبواب الكتاب: باب الأخبار
  (وقيل) بل أبو علي (اشترط في الزنا أربعة) يعني في أخبار الزنا نحو أن يروي عنه صلى آله عليه وآله وسلم أن اللائط وناكح البهيمة زان، قال القاضي عبد الله: ويقرب أن يكون ذلك عندنا إذ الحدود تغلظ في طريق إثباتها، ويتوصل إلى درئها، (وفي الأموال ونحوها عدلين كالشهادة فيهما) أي كما أنه يعتبر في شهادة الزنا أربعة وفي شهادة الأموال ونحوها اثنان، فكذلك الخبر عنهما، وهذه الرواية رواها القاضي عنه.
  لنا: إجماع الصحابة على قبول الواحد كما مر، ولا نسلم عدم الفارق بين الرواية والشهادة، ولهذا فإنَّه يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية، ولهذا فإن أبا علي يقبله مع الشروط المتقدمة، وقوله لم يقبل أبو بكر خبر المغيرة حتى رواه غيره، وكذلك عمر في خبر الاستبدان فقد تقدم الجواب عنه.
  (وللوصي # في أحوال الرواة تفصيل يتوجه معرفته) روى عنه في النهج:
  «إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعاماً وخاصاً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً ووهماً، وقد كذب على رسول الله ÷ على عهده حتى قام خطيباً حتى قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»، وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس:
  رجل منافق، مظهر للإيمان، متصنع للإسلام، لا يتأثم ولا يتحرج، يكذب على رسول الله ÷ متعمداً، فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدقوا قوله، ولكنهم قالوا: صاحب رسول الله ÷ رواه وسمع منه، ولقف عنه، فيأخذون بقوله، وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك، ووصفهم بما وصفهم به لك، ثم بقوا بعده #، فتقربوا إلى أئمة الضلالة، والدعاة إلى النار، بالزور والبهتان، فولوهم الأعمال، وجعلوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلاَّ من عصم الله، فهذا أحد الأربعة.
  ورجل سمع من رسول الله ÷ شيئاً لم يحفظه على وجهه فوهم فيه، ولم يتعمد كذباً، فهو في يديه يرويه ويعمل به ويقول: أنا سمعته من رسول الله ÷، فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه، ولو علم أنه كذلك لرفضه.