(فصل): [في العدد المشروط في التعديل والجرح]
  (والمختار وفاقاً للجمهور) من العلماء كابن الحاجب وغيره من الأصوليين، قال المهدي: وهو ظاهر قول الهدوية (ثبوتهما بواحد في الرواية، لا في الشهادة فيعتبر فيها اثنان) فيهما أي في الجرح والتعديل.
  لنا: أن التعديل شرط للرواية، فلا يزيد على مشروطه بمعنى أنه لاحتياط فيه إلاَّ ما يحتاط في أصله كغيره من الشروط، وقد اكتفى في أصل الرواية بواحد، وفي الشهادة باثنين، فيكون كل واحد منهما كأصله، هكذا ذكره ابن الحاجب.
  وقد يعترض هذا الدليل: بأن عدم زيادة الشرط على مشروطه إنما يفيد عدم اشتراط العدد في تعديل الراوي أو جرحه، ولا يفيد اشتراطه في تعديل الراوي أو جرحه، إذ لا بد في ثبوت تمام المدعي من ثبوت أن الشرط كما لا يزيد على مشروطه لا ينقص عنه، وليس بثابت لأنه يشترط في شهود الزنا أربعة، ويكفي في تعديلهم اثنان على أن عدم الزيادة.
  وأيضاً ليس بثابت إذ يكفي عند بعض القائلين بهذه المقالة في شهادة هلال رمضان واحد، ويفتقر في تعديله إلى اثنين.
  وقد يجاب: بأن التساوي في باب الشهادة ثابت على الإطلاق، وزيادة الأصل في شهادة الزنا ونقصاته في شهادة رمضان إنما تثبت بخصوص النص احتياطاً، كدرء العقوبات وإيجاب العبادات.
  احتج المؤيد والباقلاني: بأنه إخبار، فيكفي الواحد كسائر الأخبار.
  قلنا: الجواب بالمعارضة بأنه شهادة، فيجب التعدد كسائر الشهادات.
  قالوا: عدم اعتبار العدد أحوط؛ لأنه يبعد احتمال عدم العمل بما هو حديث.
  وأجيب بالمعارضة: وهو أن اعتبار العدد أحوط؛ لأنه يبعد احتمال العمل بما ليس بحديث.
  بعض المحدثين: شهادة، فلا يكفي الواحد.
  وعورض: بأنه خبر، فيكفي الواحد.
  قالوا: اعتبار العدد أحوط.
  وأجيب: بأن عدم اعتباره أحوط.
  قال (الباقلاني: ويكفي في الرواية الإطلاق فيهما) فلا يحتاج إلى ذكر السبب.
  (وقيل): لا يكفي الإطلاق فيهما بل (لابد من تعيين سببهما).
  وقال (الشافعي: يكفي) الإطلاق (في التعديل دون الجرح) فلا بد من ذكر سببه.