الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في شروط الخبر الآحادي الراجعة إلى الخبر]

صفحة 250 - الجزء 2

  وأمَّا إذا رواه ثقتان على سواء أو قرب من السواء فالحكم لمن زاد، وكذلك الحكم للمثبت مع التساوي وبين ذلك مراتب في القوة والضعف، فيعمل بحسب قوة الظن، هذا إذا أسند ما أرسل نفسه.

  (وإن أسند) الراوي (ما أرسل غيره، أو رفع ما وقف، أو وصل ما قطع، فالحكم كذلك عند أئمتنا والجمهور) من العلماء؛ إذ المعتبر العدالة، واختلاف حال الراوي لا يقدح فيها، وسئل البخاري عن حديث: «لا نكاح إلا بولي» وقد أرسله شعبة وسفيان وهما في الحفظ جبلان، وأسنده إسرائيل بن يونس في آخرين، فقال الزيادة من الثقة مقبولة وحكم لمن وصله.

  (وعند أكثر المحدثين: أنه للمرسل والواقف والقاطع) لأن الإرسال وكذلك الباقي يتطرق الخلل والتهمة في سنده، وكذلك سائرها؛ لأن إرسال غيره مع سنده يؤذن بأن ذلك الإرسال كان لتهمة في سلسلة السند.

  قلنا: يجوز أن يكون المرسل والآخران فعلوا ذلك لغرض أو غفلة أو نسي السند أو فصل الصحابي أو نحو ذلك، وهذا غير قادح في حال المسند والرافع والواصل.

  (وقيل): الحكم (للأكثر).

  (وقيل): الحكم (للأحفظ) فإن كان هو المسند رد الإرسال، وكذلك سائرها.

  والقائلون بأن الحكم للأكثر أو الأحفظ، اختلفوا هل يكون المخالف للأكثر أو الأحفظ قدحاً في عدالته، كما أنها قدح في روايته فيه قولان: أصحهما أنه لا يقدح في عدالته.

[في حكم العنعنة والتدليس]

  (و) اختلف في العنعنة أمن المرسل أم من المسند؟.

  قال السيد (والظاهر في العنعنة) وهي مصدر عنعن الحديث إذا رواه بلفظ عن من غير بيان للتحديث والسماع (الإسناد) لحصول حقيقته فيها، وروى زين الدين عن بعضهم أنها من قبيل الإرسال والقطع.

  (و) اختلف في التدليس:

  واعلم أنَّ (جمهور من قبل المراسيل يقبل التدليس) وهي في اللغة الخدع والخيانة، وإرادة أن الأمر على خلاف ظاهره على وجهٍ يقبح ليخبر عما يكون على وجه يحسن، كإرآة أن الرجل لا